وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم، وذلك بهدف حماية الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم للخدج والرضع. وشددت اللائحة المحدثة على أن تشتمل معلومات استعمال الحليب الصناعي على: الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية والبيئية لاستعماله، المخاطر الصحية للأغذية أو أساليب التغذية غير الملائمة، والمخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير الضروري أو غير السليم للحليب الصناعي وغيره من بدائل حليب الأم، كما حظرت إضافة أي صور أو نصوص توحي بمثالية استعمال بدائل حليب الأم في المواد الإعلامية والتربوية. وألزمت وضع بطاقة على كل عبوة حليب أطفال بطريقة واضحة، وتشمل: عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح ويسبقها كلمة (ملحوظة مهمة)، بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم، ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال، بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين. وأكدت اللائحة ضرورة أن تشمل كل المواد الإعلامية الخاصة بعبوات تغذية الطفل: فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى، أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة، التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة، المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية. وبحسب اللائحة، يُحظر استخــدام مؤسسـات الـرعـاية الصحيـة للتـرويج لمنتجـات بدائل حليب الأم أو عرضها أو توزيعها، كما يحظر الإعلان والترويج أو توزيع عينات مجانية أو هدية أو أداة تشجع على استعمال منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع في مؤسسات الرعاية الصحية والصيدليات والأماكن العامة والمؤسسات التربوية وغيرها. وشددت على عدم الإعلان عن منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع في كافة البرامج المسموعة والمقروءة والمرئية في أي مادة إعلانية أو تثقيفية أو بوسائل التقنية الحديثة، وحظرت على مؤسسات الرعاية الصحية قبول أي عينه مجانية أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم للحد من انتشار بدائل حليب الأم. واستحدثت اللائحة وظيفة لمشورة الرضاعة الطبيعية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتأهيل مناسب حسب اعتماد المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية؛ لمساعدة الأمهات على البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية وللرجوع إليها للمشورة في الحالات التي تواجه صعوبة في الإرضاع. ونصت على معاقبة كل من تثبت مخالفته لأحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها أو ممن يصنع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بالإنـذار، أو غرامة مالية (5- 150) ألف ريال، إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على 60 يوماً.
مشاركة :