قالت دار الإفتاء، إن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الاشتراك في بقرة بأربعة أسباع للعقيقة عن ذكرين أفضل أم أن أذبح لكل ذكر شاتين؟»، إن الأفضل ذبح شاتين للذكر بدلًا من الاشتراك في بقرة وإلا فشاة واحدة.واستشهدت بما ورد في كتاب "تحفة المحتاج" (9/ 350): «وشاة أفضل من مشاركة في بعير؛ للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم»، والبقرة كالبعير في ذلك.
مشاركة :