النيابة تُذّكر: عقوبة الاتجار بالأشخاص تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة 10 ملايين

  • 3/15/2019
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

جددت النيابة العامة التأكيد على أن العقوبات الخاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص، تصل إلى السجن مدة 15 عاماً، أو غرامة مالية مليون ريال للأشخاص الطبيعيين، و10 ملايين ريال للأشخاص الاعتباريين، مشيرة إلى أنه يجوز للنظام جمع عقوبتي السجن والغرامة معاً. الجدير بالذكر أن المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تنص على "تشدد العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة". يُشار إلى أن المملكة أصدرت في عام 1430 هـ نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والذي يحتوي على 17 مادة، حددت الأشكال الجرمية، وما يترتب عليها من عقوبات.   أخي المواطن... أخي المقيم...كُن واعياً بالنظام المخصص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوباتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٠) وتاريخ ٢١ /٠٧ /١٤٣٠هـ.#النيابة_العامةpic.twitter.com/vaXZQPtmCL — النيابة العامة (@bip_ksa) March 14, 2019

مشاركة :