أكدت وزارة العمل عدم إمكانية تقديم بلاغ تغيب ضد عامل رفع دعوى ضد مؤسسته، موضحة أن إلغاء البلاغ يتم عن طريق صاحب العمل خلال 20 يومًا من تقديمه فقط، وبعد هذه الفترة لايمكنه ذلك. وأوضحت الوزارة أن الاصل هو عدم إلغاء البلاغ بعد انتهاء الفترة المحددة، إلا في أضيق الحدود وعبر مكتب العمل. وتتمحور أسباب بلاغات التغيب حول الخلافات بشأن تأخر الرواتب وطول ساعات العمل وعدم الالتزام بما جاء من بنود فى العقد. وجاء قرار الوزارة تأسيسا على أهمية التقاضي نظاميًا ومنع أي إجراءات مخالفة لنظام العمل والعمال، وفي هذا الصدد جرى مؤخرًا إقرار عدد من الضوابط لإنهاء الخلافات العمالية سريعًا، وعدم إبقائها لسنوات في دهاليز اللجان، من أبرزها مهلة 21 يومًا للتسوية الودية قبل اللجوء إلى اللجنة العمالية.
مشاركة :