قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة ليست ممنوعة من العطر مطلقًا، ولكنها ممنوعة شرعًا من ثلاثة أنواع من العطور.وأوضح " وسام"، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: "لماذا يُحرم العطر على المرأة بينما يباح للرجل؟ رغم أن مسألة الإثارة عامة للرجل والمرأة على حد سواء؟"، أن أول العطور المحرمة على المرأة ذلك العطر الذي يلفت إليها الأنظار ويكون لغرض محرم.وأضاف: "وثانيها العطر الذي يثير الشهوات المحرمة، وهذا ما عرفناه من نص الحديث الشريف، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»، والحديث هنا يحدد أسباب حرمة التعطر للمرأة أولها تبييت نية السوء، أي أن المرأة التي وضعت العطر لديها النية للفت النظر إليها، كما أن هنا قصد لإثارة الشهوات".وأكد أنه كذلك يُفهم من الحديث أن هذا العطر له رائحة فواحة ومثيرة وهو النوع الثالث، ومن أجل هذه الأسباب كان يحرم تعطر المرأة الذي فيه إثارة وليس كل عطر، منوهًا بأنه لا مانع شرعًا أن تتعطر المرأة بالعطر اليسير في حدود المعقول الذي لا يثير الشهوات ولا يلفت أنظار الذئاب البشرية إليها، والتي تتربص بها ونحو ذلك، فالأمر ليس على إطلاقه في التحريم، بل هو مباح في حدود.
مشاركة :