حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة

  • 3/21/2019
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة. وبحسب القانون تعتبر الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية إسلامية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة. ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من رئيس الجامعة إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها. وترتكز الجامعة على مبادئ وقيم المساواة والعدالة والإخاء والتسامح، والسعادة والتشاركية والتنمية المستدامة باعتبارها جزءاً من قيم المجتمع والدولة، كما تعمل الجامعة على تعزيز هذه القيم في جميع برامجها ولوائحها وسياساتها ونشاطاتها على ضوء التشريعات السارية في الدولة. ووفقاً للقانون تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي: 1- تكوين الشخصية العلمية الإنسانية بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي. 2- تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المُدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة. 3- رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بهدف تحقيق التطور العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره نحو الأفضل. 4- طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها بما يُحقق التميز الأكاديمي، وفقاً لسياسة الجامعة وخططها المبنية على احتياجات المجتمع. 5- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العُليا والهيئات العلمية العربية والأجنبية. 6- توفير الرعاية اللازمة للطلبة الدارسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة من مختلف الجنسيات، وإيجاد البيئة المناسبة لهم وتشجعيهم على التميز والإبداع والابتكار. 7- الإسهام في خدمة المجتمع من خلال تكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع والتفاعل معها. ويكون صاحب السمو حاكم الشارقة رئيساً للجامعة ورئيساً لمجلس الأمناء وله أن يخول غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس. ويتولى إدارة الجامعة كلٌّ في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية: 1- مجلس الأمناء. 2- اللجنة التنفيذية. 3- مدير الجامعة. 4- مجلس العمداء. وتتكون الجامعة من كُليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات التي تصدر من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح المدير وموافقة مجلس الأمناء. وتخضع الجامعة بجميع كُلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كافة شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة. وتمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. ويكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة، ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب في الجامعة إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها. وتتكون الموارد المالية للجامعة مما يأتي: 1- المخصصات الحكومية. 2- الإيرادات الذاتية للجامعة نتيجة ممارسة اختصاصاتها، ومنها على سبيل المثال: (الرسوم الجامعية ومقابل الخدمات التي تؤديها الجامعة - ريع استثمار أموال الجامعة الثابتة والمنقولة - عائدات بيع أو ترخيص براءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والتصاميم، والعلامات التجارية والاختراعات التي تملكها الجامعة أو لها حق التصرف فيها). 3- الهبات أو الوصايا والتبرعات والموارد الوقفية التي تتفق مع نشاط الجامعة ويوافق عليها المجلس. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء. وتكون للجامعة موازنة مستقلة عن موازنة الحكومة يعتمدها رئيس الجامعة بناءً على اقتراح المدير وموافقة مجلس الأمناء، وتبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من السنة التي تليها، كما يُحدد المجلس القواعد المالية والنظم المحاسبية للجامعة وكافة أعمالها المالية وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً. وتُعتبر أموال الجامعة أموالاً عامة، وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية، كما تُعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها. ويحق للجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الأمناء تملّك العقارات والأصول المنقولة بكافة أنواعها والاستثمار بكافة المجالات المسموح بها وفقاً للنظم والتشريعات السارية، ولها كذلك تأسيس الشركات التجارية أو المساهمة بها أو إدارتها، ولها ممارسة كافة التصرفات القانونية اللازمة لذلك. وتنفيذاً لأحكام هذا القانون يُصدر رئيس الجامعة بناءً على عرض المدير وموافقة مجلس الأمناء القرارات الآتية: 1- اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- لائحة التنظيم الأكاديمي. 3- لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية. 4- لائحة شؤون الموظفين من غير أعضاء الهيئة الأكاديمية. 5- لائحة منح درجة البكالوريوس. 6- لائحة منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة والبكالوريوس في جراحة الفم والأسنان. 7- لائحة البحث العلمي. 8- لائحة الدراسات العليا. 9- لائحة ضبط سلوك الطلبة. 10- لائحة الابتعاث. 11- اللائحة المالية. 12- لائحة المشتريات. 13- أي قرارات تنظيمية أخرى. ويحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2001م إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه. ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :