أكد الدكتور سعيد بن علي الشواف، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، والخبير البارز المستقل بالأمم المتحدة، مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٠- ٢٠٢٤م، أن تشريعات وأنظمة المملكة العربية السعودية تجرّم كافة أشكال التمييز العنصري. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف اليوم الواحد والعشرين من شهر مارس؛ أكد حرص هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتعريف بالأنظمة والتشريعات والضمانات المؤسسية التي تحظر وتجرّم ممارسة جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب. واستعرض الدكتور "الشواف" أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها المملكة لمناهضة التمييز العنصري وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية؛ حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرّمت التمييز العنصري بكافة أشكاله وخصته بنصوص شرعية تحرمه حيث قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن العنصرية: "دعوها فإنها منتنة"، ونصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على: أنه "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة (8) على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وأضاف: انضمام المملكة إلى الاتفاقية، يجعلها جزءًا لا يتجزأ من نظامها الوطني، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة العادية؛ حيث إن إرادة الانضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها؛ تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة المملكة العادية، وهي المرسوم الملكي، وفقًا لمدلول المادة (70) من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". وأردف: المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية تَضَمّن أن على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء؛ كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعزز ذلك ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (11) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 287 وتاريخ 14/ 8/ 1431هـ الموافق (26/ 7/ 2010م)، والتي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ، الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها. وقال "الشواف": في سبيل ضمان إعمال هذه المبادئ وغيرها؛ فقد أنشئت آليات للرقابة وللانتصاف؛ في مقدمتها القضاء الذي يُعد الضامن الرئيسي لأعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز. وقد كفل النظام الأساسي للحكم، المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز؛ حيث نصت المادة (47) منه على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، وتأكيدًا لما تم ذكره في تقارير المملكة السابقة؛ فقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ الموافق 1977م، على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة". وأضاف: بذلك فإنه لا يوجد أي مانع نظامي يحول دون شغل أي مواطن للوظيفة العامة أو الوظائف العليا في الدولة، كما تَضَمّنت المادة (3) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ الموافق (27/ 9/ 2005م) أن العمل حق للمواطن، والمواطنون متساوون في حق العمل. وأردف قائلًا: تضمنت خطة التنمية العاشرة (36/ 1437هـ إلى 40/ 1441هـ) الموافق من (2015م إلى 2019م) في الفقرة (41) هدف تعزيز الوحدة الوطنية الذي يسهم في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز العنصري. وتابع: يشمل هذا الهدف السياسات الآتية: (غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع، ترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية، تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين فئات المجتمع، حماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها). وشدد "الشواف" على أن أنظمة المملكة تجرم نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وإثارة النعرات، والتفرقة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (39) من النظام الأساسي للحكم: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير، بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتُبين الأنظمة كيفية ذلك. وقال: تضمنت المادة (8) من نظام الإذاعة الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7/3/16/1007) وتاريخ 17/ 6/ 1374هـ، الحظر على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد، والتعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح. وأضاف: تحظر أنظمة المملكة إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري، وقد تضمّن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حظر إنشاء الجمعية إذا تَضَمّنت لائحتها الأساسية أحكامًا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية بحسب الفقرة (2) من المادة (8) منه. واستطرد بالقول: تصدر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وثائق عمل تتضمن تعليمات موجهة للأئمة والخطباء توجب عليهم عدم المساس والانتقاص من الأشخاص والطوائف، كما تتضمن عقوبات منها: إنهاء خدمة مَن تثبت مخالفته للوثيقة من الإمامة، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنهاء خدمة عدد من الأئمة والخطباء الذين تَضَمّنت خطبهم دعوات للكراهية أو الإساءة الطائفية، كما أطلقت برنامجًا شاملًا لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف؛ من خلال عقد ندوات متخصصة ودورات تدريبية استفاد منها عدد كبير من الأئمة والخطباء، ويقوم خطباء وأئمة المساجد بتبيان خطورة التمييز العنصري والتحذير منه؛ مستندين إلى الأدلة التي تحرّم العنصرية من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتابع: تستثمر الهيئة العامة للرياضة الأنشطة الرياضية لشجب العنصرية والتحذير من خطرها على المجتمع.
مشاركة :