جددت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" إلى الدولة. جاء ذلك خلال دورة تدريبية نفذتها الهيئة بمقرها بدبي لموظفي الجمارك من كافة إمارات الدولة حول "أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته"، والتي جاءت ضمن خطة الهيئة للتوعية والتواصل مع الدوائر والجهات المعنية بهدف مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على المنافذ حيث قام ممثلو الهيئة خلال الدورة التدريبية بتقديم شرح مفصل لنظام "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ" الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الحالي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بهذا الشأن. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم أنه تم استكمال عمليات التدريب خلال هذه الدورة التي شارك فيها أكثر من 23 من موظفي الجمارك بالدولة، في إطار البرنامج الزمني المحدد بموجب قرار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها حيث بدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من يناير الماضي بالنسبة لجميع أنواع السجائر وذلك بتوفير العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج لجميع أنواع السجائر، والتي يتوجب وضع علامات مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها. ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو عام 2019 سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها، واعتباراً من الأول من شهر أغسطس عام 2019 سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية في أسواق دولة الإمارات. وقدم ممثلو الهيئة شرحاً شاملاَ لموظفي الجمارك حول تطبيق النظام وأدوات وإجراءات التحقق من وجود "الطوابع الضريبية الرقمية" المعتمدة على عبوات التبغ ومنتجاته قبل دخولها الدولة، بهدف زيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي لدى العاملين بقطاع الجمارك. وأشار ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن النظام يطبق إلزامياً على جميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته، حيث تم توضيح أن قرار الهيئة حدد آلية وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بوضع العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة، حيث يجب تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على التبغ ومنتجاته بالطريقة وفي المكان الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج. وبموجب القرار يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة داخل منشآت انتاجها بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الإمارات. وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام لتفادي تعرضها للعقوبات وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات. طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :