قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها، فالمطلقة ما زالت في حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها. وأضاف "سلطان" في إجابته على سؤال ( رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأراد إرجاعها فى العدة فهل تشترط موافقتها أم لا؟)، أن العلماء قالوا إنه لا يشترط رضا المرأة عن ردها أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)، فالطلاق مضاف دائمًا إلى الرجل، فالمخاطب في الطلاق هو الرجل والدليل على ذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}. وأشار الى أنه كذلك في الرجعة هو الذي يردها رضيت أم أبت، فلا يشترط رضا المرأة في ردها الى عصمته فيقول راجعت زوجتي الى عصمتي وهذا في حالة لو كانت طلقة أولى او ثانية ومازالت في عدتها لكن إذا كانت طلقة بائنة وإنتهت العدة فلابد أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين وهذا في حالة انقضاء العدة وهذه تسمى بالبينونة الصغرى، أما في داخل العدة فيكفي أن يقول راجعت زوجتي إلى عدتي وتكون حلالًا له رضيت أم أبت.
مشاركة :