أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه البخاري (الأذان/714).وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي قراءة الفاتحة؟»، أن من ترك الفاتحة ناسيًا وجب عليه إن كان في الصلاة أن يعود ليأتي بها إن لم يقم إلى الركعة التي تليها فإن قام إلى الركعة التي تليها ألغى الركعة التي نسي فيها الفاتحة وأقام التالية مكانهوتابع: أنه إذا نسي الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة أو نسي آية، ثم تنبه بعد الفراغ منها بزمن طويل لزمه إعادة الصلاة، فإن تنبه عن قرب بنى على صلاته، فيأتي بركعة بدلًا عن التي لم يقرأ فيها الفاتحة كاملة، ثم يسجد للسهو. واستدل على كلامه بما قاله الإمام النووي في "المجموع" (3/288): «فيمن ترك الفاتحة ناسيًا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران، أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد: لا تسقط عنه القراءة....وإن تذكر بعد السلام - والفصل قريب - لزمه العود إلى الصلاة، ويبني على ما فعل , فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة».
مشاركة :