أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد شروط ” الإعارة ” التي حددتها الوزارة في لائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة. وقالت الوزارة : مدة الإعارة بعد طلب الجهة المستعيرة لإعارة الموظف وموافقة الجهة المُعيرة والموظف المعار يصدر القرار من الوزير المخت وتحدد مدة الإعارة وتجديدها بهذه الشروط : -ألا تزيد مدة الإعارة عن 3 سنوات وعند تجديد مدة الإعارة لمرة أو أكثر يجب ألا تزيد عن 6 سنوات متصلة، ولاتجوز إعارة الموظف مرة أخرى بعد مضي 3سنوات. -لايجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن 100 سنوات خلال خدمته الوظيفية.
مشاركة :