القضاء السعودي يحكم بـ 10 سنوات على سعودي اتهم الدولة بالإرهاب

  • 3/6/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر القضاء السعودي، اليوم (الخميس)، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على سعودي، بعد توجيه تهم له بشق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي لإحداث الأرضية والأسباب التي بنيت عليها الفتنة في البلاد العربية، ضارباً عرض الحائط أوامر الشرع الحنيف واستقرار المجتمع وتزامن حراكه مع معارضة إيران لتدخل قوات درع الجزيرة، حيث دعا إلى المظاهرات وإحداث الفوضى في الداخل لتنشغل قوات البلاد في الداخل، وتلبيس المجتمع الدولي بواقع غير صحيح لهذه البلاد واستغلال الموقوفين وذويهم والزج بهم في مشاكل وقضايا مناهضة للدولة ونظامها لتحقيق مآربه وأهدافه، من خلال ارتكابه الجرائم التالية: دعوة وتحريض العامة وأهالي الموقوفين على التظاهر والتجمهر أمام وزارة الداخلية، وتشويه سمعة البلاد ونشر ذلك في وسائل الإعلام وفي الشبكة المعلوماتية، واشتراكه في تأسيس ما يسمى بـ(جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية)، والتي تصف الدولة بالظلم والبطش والفساد وسلب حقوق مواطنيها والتشكيك في نزاهة واستقلال القضاء، ووصف المحاكمات الشرعية بالصورية وأنها غير عادلة، واتهام الدولة بأنها سبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجها، والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وتغيير السلطة والتحريض على المظاهرات تأسيساً على ما سموه بـ"الجهاد المدني السلمي"، وتأييد بيانات سابقة كانت قد دعت لمثل ذلك برغم ما صدر ما بشأنها من قرارات من هيئة كبار العلماء محرمة ومجرمة لها، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8/ 3 / 1428هـ من خلال قيامه بما يلي :- - نقل بعض الكتابات المناوئة للدولة في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) والمشاركة بها في صفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة . - كتابته بعض المشاركات ونشرها على شبكة الإنترنت والتي تتسم بالتحريض ضد أجهزة الدولة الدينية والأمنية . - حيازته لعدد من الكتب غير المرخصة . - محاولته الهرب عند استيقافه من إحدى فرق الضبط الجنائي وصدم السيارة الرسمية. وقررت المحكمة، تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف السنة استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

مشاركة :