إثبات شغور منصب الرئيس يكون باستقالة بوتفليقة أو إخطار من البرلمان (خبيران)

  • 3/27/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الجزائر/ حسان جبريل، عباس ميموني/ الأناضول قال خبيران دستوريان، الثلاثاء، إن تطبيق دعوة قائد أركان الجيش الجزائري إلى تفعيل مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة يكون إما باستقالة إرادية من الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، وهي المرجحة، أو إخطار من البرلمان للمجلس الدستوري بوجود شغور. ودعا قائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق الثلاثاء، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب الرئيس كحل "توافقي"، يحفظ سيادة الدولة، ويستجيب لمطالب الشعب. وأجبرت احتجاجات شعبية مستمرة بوتفليقة (82 عاما)، الذي يحكم منذ عشرين عاما، على سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسية كانت مقرة في 18 أبريل/ نيسان المقبل، مع وعد بانتخابات جديدة لن يترشح فيها. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة. ورجحت الخبيرة الدستورية الجزائرية، فتيحة بن عبو، في حديثها للأناضول، أن يكون بوتفليقة قد استقال بالفعل على خلفية دعوة صالح إلى تطبيق المادة 102، وإعلان شغور منصب الرئيس. واستبعدت أن يدعو قائد الأركان إلى إقرار حالة الشغور بينما لم يحصل بعد على موافقة من بوتفليقة على الاستقالة. وتابعت: "أظن أن لديه استقالة مكتوبة من الرئيس". وأرجعت صدور دعوة الشغور من قيادة الجيش وليس من جهة أخرى إلى "القبول الشعبي لهذه المؤسسة في أوساط الجزائريين". وعن الخطوات العملية لإقرار حالة الشغور، ذكرت "بن عبو" أن المجلس (المحكمة) الدستوري سيجتمع ويدرس استقالة الرئيس بشكل فعلي، ويقر حالة الشغور. وأوضحت أنه لاحقا يجتمع البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ليتولى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح) منصب رئيس الجزائر بالنيابة. واعتبرت "بن عبو" أن تلك الخطوات من شأنها أن تحافظ على الشرعية. وأردفت: "أتوقع أن تكون هذه الإجراءات محل رفض من طرف شريحة من الجزائريين.. وأرى أنها الأفضل لاستقرار البلاد وسلامة الوحدة الوطنية". وفقا للخبير الجزائري في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح، فإن المجلس الدستوري سيكون مجبرا على انتظار إخطار رسمي من الجهات المخولة قانونا، لتطبيق المادة 102 بحق الرئيس بوتفليقة. وأضاف صويلح للأناضول أن نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان عبر عن رأي مؤسسة دستورية (الجيش) منشغلة بوضع البلاد، بعد الحراك الشعبي المطالب برحيل بوتفليقة ونظامه. وتابع أن المادة 102 تقول في فقرتها الأولى "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن". وتساءل: "من يثبت هذه الاستحالة (؟)"، ليجيب بأن "إثباتها متوقف على صاحب المصلحة والمعني بالأمر، وهو رئيس الجمهورية، أو جهة أخرى مخولة قانون بإخطار المجلس الدستوري بحالة المانع، كرئيسي غرفتي البرلمان أو أطباء الرئيس". ومضى قائلا إن الإجراءات واضحة عندما يتم إخطار المجلس الدستوري، إذ "يجتمع وجوبا لإثبات المانع الصحي، وهنا تؤول رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 45 يوما، لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بعد مصادقة البرلمان بالأغلبية على المانع". وأوضح أن مدة 45 يوما تعني أن "رئيس الجمهورية باقٍ في منصبه"، لأنه "ربما يتعافى من مرضه". وأوضح أن بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ سنوات، يغادر الحكم نهائيا بعد اجتماع ثان للمجلس الدستوري يثبت "شغور منصب رئاسة الجمهورية"، ليتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الجزائر لمدة 90 يوما، بمهمة محددة، وهي تنظيم انتخابات رئاسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

مشاركة :