تقرر تأجيل الانتخابات النيابية في مصر وهي الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق والتي كان من المقرر ان تجري في مارس وابريل 2015 وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون تنظيم الانتخابات النيابية وضرورة اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. الرئيس السيسي طالب الحكومة بتعديل الوضع خلال شهر واحد لاعادة تقسيم الدوائر الانتخابية دون التقيد بالتقسيم الاداري – للبلاد – واصدرت المحكمة الدستورية حكماً ببطلان الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وتضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. • تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ،وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ،كما يجب على أجهزة الأعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ،كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية . • تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية. • يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. • تحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها. • تتولى لجنة إدارة الانتخابات تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه. • لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (41) من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت:- أ-أكثر من إعلانين انتخابيين . ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين. • لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه. • لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق .
مشاركة :