علمت «عكاظ» أن هيئة النقل العام أقرت فرض غرامات مقدارها 5 آلاف ريال على المرخص لهم بـ«تشغيل مواقف الشاحنات» في حال عدم وجود نظام مراقبة إلكتروني وكاميرات مراقبة تغطي مرافق المواقف كافة، أو عدم صيانة سياج الموقع، أو عدم تخصيص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات، وكذلك في حال عدم وجود متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات على مدار اليوم، وكذلك عند تحصيل أجور مقابل استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات أو دورات المياه العامة لمدة لا تزيد على 12 ساعة من الوقوف، أو إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة دون إشعار الهيئة.وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تشغيل مواقف الشاحنات على مداخل المدن والطرق السريعة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والحد من الوجود العشوائي للشاحنات، بما يعزز الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة والحد من الازدحام المروري.وصنفت اللائحة مواقف الشاحنات إلى 3 فئات وفق المواصفات والأحجام؛ فالمواقف المصنفة بفئة (أ) تستوعب أكثر من 350 موقفا، والمواقف المصنفة بفئة (ب) تستوعب من 50-349 موقفا، والمواقف فئة (ج) تستوعب من 5-49 موقفا.ووفقا لعقوبات اللائحة، سيتم فرض غرامة مقدارها 3 آلاف ريال عند إغلاق دورات المياه العامة في الموقع، أو عدم مراجعة المرخص له للهيئة خلال 10 أيام من استدعائه، فيما سيتم فرض غرامات قيمتها 1000 ريال عند عدم تعيين مدير للنشاط، أو التأخر في تقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهائه، أو عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.
مشاركة :