تأكيدًا لانفراد «عاجل»: إيقاف توصيل الكهرباء والخدمات للمساكن المقامة دون صكوك

  • 3/30/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، القاضي بإيقاف توصيل الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة. وجاء ما نشر في الصحيفة الرسمية، تأكيدًا لانفراد «عاجل»، الشهر الماضي، تحت عنوان (مصادر «عاجل»: إيقاف توصيل الكهرباء والخدمات إلى المساكن المقامة دون صكوك رسمية)، حيث أكدت مصادر «عاجل» حينها، صدور موافقة الجهات العليا على إيقاف توصيل الخدمات إلى المساكن التي لا يملك أصحابها أوراقًا ثبوتية أو مستنداتٍ رسميةً تُجيزها الدولة. وبحسب التفاصيل التي نشرتها «عاجل»، في فبراير الماضي، فإن الإيقاف سوف يشمل مدن (الرياض- مكة المكرمة- جدة- الطائف- المدينة المنورة- الدمام- الأحساء- أبها- تبوك- حائل- عرعر- جازان- نجران- الباحة- سكاكا- الخرج- خميس مشيط- القطيف)، وهو ما أكده قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بإيقاف العمل بالبند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات التي أشارت إليها «عاجل»، على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمّت الموافقة على طلباتهم قبل صدور هذا القرار. وفي ما يلي نص قرار مجلس الوزراء الذي نشرته صحيفة أم القرى: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40589 وتاريخ 12-8-1439هـ، المشتملة على خطاب وزير الإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان رقم 279 وتاريخ 23-7-1439هـ، في شأن طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، الصادر في شأن الموافقة على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (506) وتاريخ 19-3-1440هـ، المعدّ في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-18/40/د) وتاريخ 11-4-1440هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3027) وتاريخ 14-5-1440هـ، فإنه تقرر ما يلي: أولًا: إيقاف العمل بالبند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات الآتية: (الرياض- مكة المكرمة- جدة- الطائف- المدينة المنورة- الدمام- الأحساء- أبها- تبوك- حائل- عرعر- جازان- نجران- الباحة- سكاكا- الخرج- خميس مشيط- القطيف)، على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمّت الموافقة على طلباتهم قبل صدور هذا القرار. ثانيًا: يكون إيصال الخدمات -بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية- إلى المساكن التي ليس لدى أصاحبها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار، وفق ضوابط واشتراطات -تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية- تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، وتقرّ بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها.

مشاركة :