أوقف مجلس الوزراء العمل بقراره السابق رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في عدد من المدن والمحافظات. ومن المقرر أن يتم وضع ضوابط لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصاحبها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها، وذلك بالنسبة للطلبات المستقبلية، وشدد المجلس على ألا يؤثر الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور هذا القرار. ويشمل قرار مدن الرياض – مكة المكرمة – جدة – الطائف – المدينة المنورة – الدمام – الأحساء – أبها – تبوك حائل – عرعر- جازان – نجران – الباحة – سكاكا – الخرج – خميس مشيط – القطيف. وأوضح المجلس أن وضع ضوابط واشتراطات تُراعى فيها الاعتبارات الإنسانية تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار وتقر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها.
مشاركة :