كتب - محمد حافظ: كشف مصدرٌ بوزارة البلديّة والبيئة عن قيام كافة البلديات بتشديد الرقابة على اللافتات الإعلانية الخاصّة بالحملات الانتخابية الخاصة بمرشحي المجلس البلدي بهدف تحقيق الالتزام الكامل بالقانون وعدم تشويه المنظر العام وحفظ حق المشاة وقائدي المركبات بالاستخدام الآمن للطرق والشوارع الرئيسية. وأشار المصدر ل الراية إلى قيام مفتشي الرقابة البلدية بالبلديات بتنظيم جولات تفتيشية يومية، كل في نطاق عمله لضبط أي مخالفات وإزالتها كاشفاً عن توجيه عدد من الإنذارات لبعض المرشحين بضرورة تعديل وضعية إعلاناتهم، أغلبها كان في بلديتي الدوحة والريان وبلدية الوكرة وقد قاموا بالفعل بتوفيق أوضاعهم. وأشاد بتعاون كافة المرشحين مع وزارة البلدية والبيئة في تنظيم حملاتهم الانتخابية والالتزام بالقانون بصورة عامة وإزالة أي مخالفة فور إخطارهم بها، مؤكداً أن بعض التجاوزات التي حدثت كانت نتيجة خطأ وتهاون بعض شركات الدعاية في تطبيق القانون ووضع الإعلانات في أماكن غير المتفق عليها مع المرشح وبالتالي فإن كافة المخالفات تمّ التعامل معها وإزالتها على الفور، وأشار المصدر إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2012 الخاص بتنظيم الإعلانات حدد عدداً من المعايير والاشتراطات التي يجب توافرها في الدعاية الانتخابية، ومهمة الرقابة العامة هو العمل على التأكد من توافر هذه الاشتراطات، مشيراً إلى أن هناك أربعة شروط هامة في الدعاية الانتخابية للمرشحين يجب توافرها في اللوحات الإعلانية الخاصة بهم بالإضافة للحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة وهي عدم حجب الرؤية لقائدي المركبات وعدم مضايقة المشاة ومنع وضعها في الجزر وداخل الدوارات، وأشار إلى أن القانون يعاقب صاحب الإعلان المخالف بغرامة ماليّة لا تزيد قيمتها على 20000 ريال ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن عقوبة الغرامة بإزالة الإعلان وردّ الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه وتحصل النفقات بالطريق الإداري وتتعدّد العقوبة بتعدّد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه، وقد خوّل القانون للبلدية المختصة الصلح في مخالفات الإعلانات مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة أي 10000 ريال مع قيام المخالف بإزالة الإعلان المخالف على نفقته، كما أن للبلدية المختصة إزالة أى إعلان مخالف على نفقة المخالف ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة الإزالة، وحذّر المصدر المرشحين للمجلس البلدي أو من ينوب عنهم من شركات الإعلانات بعدم وضع الإعلانات الخاصة بهم في محيط دور العبادة والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها والأشجار وحاويات النباتات والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية، داعياً إلى ضرورة تقيّد مرشحي المجلس البلدي وشركات الإعلانات المختصة بالتقيّد بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية والشروط التي أعلنت عنها اللجنة الإشرافية للانتخابات خلال فترة الدعاية الانتخابية وبعد حصوله على تصريح الدعاية الانتخابية ومن بينها حظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحدّدة لتصريح الدعاية الانتخابيّة. وأضاف إن الضوابط المُنظمة للدعاية الانتخابية حددت أن الدعاية الانتخابيّة حق مكفول للمرشحين وتتم ممارستها وفقاً للمادة رقم (29 ) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والتي صدر بشأن قواعدها قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م . وأوضح أن تصاريح الدعاية الانتخابيّة هي عبارة عن مستند معتمد صادر من اللجنة الإعلامية للانتخابات ووفقاً للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية يتمكن من خلاله المرشحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي، حيث يمنح تصريح الدعاية الانتخابية للمرشح بعد تعبئة النموذج المخصص لذلك ولا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري كما لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابيّة الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابيّة وعدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبليّة أو الطائفيّة بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية هي: أماكن العبادة، المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل قاعات الانتخاب، وذلك وفقاً للمادة رقم (5) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية. وفي حالة مخالفة هذه القواعد فإنه يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح وفقاً لما جاء في المادة رقم (9) من القرار رقم (7) لسنة 1998م، مشيراً إلى أنه بعد فترة الدعاية الانتخابيّة يتعيّن على المرشح أن يلتزم بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابيّة وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته الخاصّة عقب الانتهاء من العملية الانتخابيّة. وذلك وفقاً للمادة رقم (8) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م وحثت وزارة الداخلية المُرشحين على عدم وضع برامج انتخابيّة خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م.
مشاركة :