الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر عاطلا انتحل صفة ضابط شرطة

  • 4/2/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة.ووردت معلومات لمدير وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع، أكدتها التحريات مفادها قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة باسم المقدم "محمد. ج. ا" ويقوم بإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات وإرساء أعمال مقاولات ومناقصات وإسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية، وإقناع الضحايا بأنه على صلة وعلاقات متشعبة بكبار المسئولين بالدولة من خلال موقعه الوظيفي.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه يدعى "محمد. م. م" عاطل ومقيم بالدقهلية، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا (سرقة متنوعة- خيانة أمانة- شيك) والمحكوم عليه الهارب في قضيتى تبديدوبإعداد الأكمنة للمتهم تمكنت القوات من ضبطه أثناء مقابلة أحد ضحاياه المدعو "عماد. ح. ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير- ومقيم بالمنوفية، بأحد المقاهي الكائنة بدائرة قسم الأهرام.وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وبسؤال الضحية قرر أن المتهم أوهمه أنه سوف يقوم بإرساء مناقصة لتسوية أرض مساحتها (70 مليون متر) من أراضي جهاز مدينة 6 أكتوبر (التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية) مقابل مبلغ مالي.. وقام بشراء سيارة بمبلغ (200  ألف جنيه) كمقدم لاتفاقهما على أن يتبقى له مبلغ مالي قدره (800 ألف جنيه).من جانبه قال المستشار القانوني، محمد صقر في تصريح لـ"البوابة نيوز": إن المادة 155 من قانون العقوبات من الباب العاشر- اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون وجه حق- نصت على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات.وأضاف "صقر"، أن المادة 156 نصت على أن يعاقب كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.أما عن جريمة النصب فيقول المستشار القانوني، إن النصب هو استخدام طرق احتيالية وأسماء أو صفات وهمية للاستيلاء على ملكيات الغير، سواء كانت نقودا أو عروضا أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول، بالإضافة إلى إيهام المواطنين، بوجود مشاريع وهمية، موضحًا أن المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب المتهم بالنصب، بمدة تتراوح بين الحبس شهر إلى 3 سنوات.

مشاركة :