البحوث الإسلامية يوضح حكم تطليق الزوجة قبل الدخول بها

  • 4/3/2019
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح (أنت طالق)، ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله ؟ ردت لجنة الفتوى: من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها، فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

مشاركة :