«العمل» تحدد الضوابط الواجب مراعاتها عند عمل المرأة في المنشآت

  • 4/7/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، ضوابط التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، سعيًا منها لتمكين المرأة في سوق العمل وحفظًا لكرامتها وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، مؤكدة أنها لن تتهاون تجاه المنشآت التي لا تلتزم بالضوابط. وقالت وزارة «العمل»، إن أبرز الضوابط المكانية التي يجب على المنشآت وأصحاب الأعمال مراعاتها والالتزام بها في التنظيم الموحّد لبيئة عمل المرأة هي: وجود مصلى ومكان استراحة مستقلّ، ودورة مياه مخصصة للنساء، وألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال، ومقاعد للاستراحة بجوارهن، وكاونتر مستقلّ أو بمسافة كافية ومناسبة لخدمة العملاء، وتوفير مساحات مناسبة لممارسة النساء عملهن بأريحية، وتوفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء. أما بالنسبة للأنشطة الصناعية، فإنه يشترط توفير حراسة أمنية أو نظام أمنيّ إلكترونيّ مناسب، إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل الإنتاج. وكانت الوزارة، قد أطلقت مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة؛ بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز تواجدها في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطاب المرأة وتمكينها من العمل. وأكدت الوزارة حرصها -من خلال هذا التنظيم- على فتح مجالات عدة لعمل المرأة، وفي نفس الوقت توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لعمل المرأة واستقرارها، حيث تطرّق التنظيم إلى عدة ضوابط لعمل المرأة، من أبرزها أهمية التزام صاحب العمل بتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة، وتجنّب القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية المرأة بما لا يتوافق مع نظام العمل والأنظمة المحلية، وعدم التمييز في أجور العاملات عن العاملين في العمل ذي القيمة المتساوية، وتوفير مكان مخصص ومهيأ ولائق للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، وتوفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة النساء عملهن أو كاونترات منفصلة، وتوفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، وعدم تشغيل النساء في خدمة تنظيف المرافق أو الغرف وحمل الحقائب في ما يتعلق بقطاع الإيواء السياحي، باستثناء المنشآت المخصصة للنساء فقط، وتوفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكل المنشآت المشغلة للنساء، وألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال، وعدم تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط. كما حظرت الوزارة تشغيل النساء في المهن والأعمال الصناعية التي من شأنها أن تعرضهن للأخطار والأضرار؛ وذلك حمايةً لسلامتها وصحتها. وأيضًا، حددت الوزارة ساعات عمل المرأة في الليل لمختلف الأنشطة إلى الساعة 11م، ما عدا الأنشطة الصناعية إلى الساعة السادسة مساءً، وكذلك ما عدا بعض الأنشطة والحالات الأخرى التي بالإمكان أن تعمل فيها المرأة في أي ساعة من الليل، مثل العمل في المستشفيات وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى العمل في رمضان والمواسم والمناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمنشآت التي يندرج تنظيم ساعات عملها تحتها، مثل أمانات المدن أو المحافظات والبلديات التابعة لها.

مشاركة :