عمون- قالت النائب ديمة طهبوب ان بقاء الاستثناء في قانون الاحوال الشخصية يتوافق مع احكام القانون المدني الذي نص على أن للمحكمة أن ترشد من أكمل الخامسة عشرة من عمره لغايات محددة، ويكون بهذا القرار كالبالغ سن الرشد حيث إن سن الخامسة عشرة هو سن البلوغ الحكمي في الفقه الإسلامي، وهو ما اكدته اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه كل من هو دون سن 18 ما لم يرشد قبل ذلك وفقا للقانون المنطبق عليه.وقالت طهبوب خلال جلسة مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب حول المادة المتعلقة بسن الزواج، ان العدالة في التشريع تستدعي ان يكون مظلة للجميع و يحقق العدالة للجميع بما في ذلك اهل المدينة و الريف و البادية و المقتدر و الفقير و المتعلم و قليل الحظ من العلم و من له أسرة و من هو مقطوع من شجرة و قد احسن القانون الاردني اذ وضع قاعدة عامة في سن الزواج و حدده ب ١٨ و احسن مرة اخرى اذ وضع استثناء يراعي احوال الناس المختلفة و التي تضطرهم الى اللجوء الى الاستثناء ثم أحسن من طبقوا هذا القانون بتطبيق تعليمات تضمن ان يكون هذا القرار صائبا لزواج هذه الفئة العمرية وهي الكفاءة والمقدرة المالية على دفع النفقة والمهر والتحقق من الرضا والاختيار ، والتحقق من وجود المصلحة والمنفعة، ودفع مفسدة، وان لا يتجاوز فارق العمر 15 سنة، وان لا يكون الخاطب متزوجا، وان لا يكون الزواج سببا للانقطاع عن الدراسة، وإفهام المخطوبة حقها في الاشتراط، وموافقة الولي، وان لا يقل المهر عن مهر المثل.و هذه التعليمات ليست نظرية اذ يتم التحقق من انطباق هذه الشروط من خلال تحققات تجريها المحكمة الابتدائية الشرعية وتدقق من لجنة من القضاة الشرعيين في مستوى اعلى وبعد دراسة لكل حالة من عدد من المختصين في علم النفس والاجتماع العاملين في مكاتب الإصلاح الأسري للتنسيب بالرأي النهائي من قبل مديرية متخصصة في الدائرة لهذه الغاية كل هذا يجعلنا نثق برجاحة الرأي في هذا الاستثناء.اما الفشل فموجود حتى في الزواج بعد ١٨، و عدم وجود الاستثناء او رفعه سنه قد يؤدي الى خلل اجتماعي و قانوني و يؤدي بالناس الى عقود غير موثقة لا تحفظ حقوق الاناث تحديدا، و تحديد عمر الاستثناء يجب ان يكون اردني الخيار لا تقليدا لاحد او تبعية.كما ان رقم اللواتي يحصلن على الاذن في سن ١٦ و ما دون من كل ١٠٠ فتاة في هذا السن اقل من فتاتين بمعنى ان ٩٨ بالمائة من الفتيات هن خارج هذا الموضوع.في كل دول العالم بما فيها أمريكا مثلا لعام ٢٠١٩ هناك ٤٨ من ٥٠ ولاية تسمح بالاستثناء في قوانينيها و الزواج قبل ١٨ و ١٧ ولاية لا تضع سن أدنى للزواج !وبقاء الاستثناء يتوافق مع احكام القانون المدني الذي نص على أن للمحكمة أن ترشد من أكمل الخامسة عشرة من عمره لغايات محددة، ويكون بهذا القرار كالبالغ سن الرشد حيث إن سن الخامسة عشرة هو سن البلوغ الحكمي في الفقه الإسلامي، وهو ما اكدته اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه كل من هو دون سن 18 ما لم يرشد قبل ذلك وفقا للقانون المنطبق عليه.
مشاركة :