حددت وزارة البيئة 25 شرطا لممارسة الانشطة البحرية بما لا يسبب اي ضرر للبيئة البحرية سواء كان الغوص و السباحة و السنوركل والرياضيات والسباقات المائية البحرية بواسطة السفن الشراعية - الصيد في المناطق البحرية المسموح بالصيد بها عبر وسائل الصيد البسيطة والمناسبة المسموح بها للأفراد - التصوير تحت الماء".وتتمثل الشروط فيما يلى:1- الحصول على الموافقة أو تصريح لمزاولة النشاط مبينًا فيه كافة البيانات الدقيقة عن النشاط والمركز والوسائل والمعدات والأجهزة الخاصة بمجمل النشاط المراد القيام به.2- إستبعاد الأنشطة البحرية من المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والجيولوجية بمناطق المحميات الطبيعية والالتزام بمزاولة الأنشطة في الأماكن المسموح بمزاولة الأنشطة به3- يتحمل المخالف المسئولية الكاملة عن الضرر الناجم جراء المخالفة ودفع الرسوم المقررة قانونًا الخاصة بتراخيص النشاط وإستمرار مزاولته.4-تلزم احكام القانون القواعد والتعليمات المعتمدة لطبيق الانشطة طبقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقرار رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية لحماية البيئة الطبيعية ومناطق الحياة البحرية من الأعشاب البحرية والشعب المرجانية والأسماك .5-توفير كافة وسائل وأدوات الإغاثة والإنقاذ السريع وطبيب في موقع النشاط وصيدلية مجهزة بالإسعافات الأولية الضرورية.6-توفير نظام الصرف وفقًا لشروط وقواعد الصحة والنظافة العامة وبما يضمن حماية البيئة البحرية المحيطة من التلوث.7-إلتزام العائمات البحرية بخطوط السير المحددة مع عدم دخول المناطق المحظورة أمنيًا أو بيئيًا.8-توفير التجهيزات اللازمة من معدات وأدوات وأجهزة خاصة بالسباحة والغوص طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية.9-توفير ما لا يقل عن قاربين لأغراض التنقل والمراقبة على ممارسة النشاط.10-يحظر إطلاقًا الغوص منفردا ًويجب الغوص مع فرد آخر حسب نظام (Buddy system).11-لا يجوز لمرشد الغوص اصطحاب أكثر من (10) غواصين في كل غوصة.12-أن يكون المرشد حاصلًا على شهادة غوص معترف بها دوليًا وخبرة في مجال الغوص والسباحة لمرافقة ممارسي الغوص.13-عند الغوص من الشاطئ لا يجوز السير على الشعاب المرجانية واستعمل المداخل المحددة بكل شاطئ.14-حظر حمل واستخدام الأدوات والوسائل والأجهزة التي من شأنها التأثير أو الإضرار بأماكن تواجد الشعاب المرجانية والأحياء والنباتات البحرية.15-حظر استخراج أو قطع أو المساس بالشعب المرجانية أو أي مكونات أو أحياء أو نباتات بحرية في المناطق المحمية والمحددة للغوص أو السباحة.16- يحظر الربط فى الشعاب المرجانية ويتم استخدام الشمندورات المخصصة لذلك أو استعمال الوقوف الحر على المحرك.17- منع الصيد في الأماكن غير المسموح الاصطياد فيها ومنع إطعام الأسماك بأي أطعمة.18- يحظر استخدام أسلوب الصيد بالتسقيط في الأماكن الضحلة لاستحالة إطلاق الأسماك حية ويقتصر استخدام أسلوب الصيد بالجر فقط في المياه المفتوحة.19- تطبيق نظام " Catch, Tagging and Release " أي إطلاق جميع الأسماك إلي بيئتها الطبيعية بعد أخذ القياسات الخاصة بالأطوال والأوزان وترقيمها لتحديد حجم المخزون السمكي.20- يحظر صيد أو قتل أو جمع أو إزعاج أو حيازة الكائنات البحرية بالمنطقة أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها أو الإتجار فيها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.21- يحظر نقل أو أخذ أى كائنات بحرية لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة.22-عدم ترك النفايات والقمامات والمخلفات في مكان النشاط أو البيئة المحيطة به وعلى ممارسي النشاط ومراكز الغوص والسباحة أن توضع تلك النفايات داخل أوعية معدة لذلك أو أخذها إلى خارج المكان.23- في حالة الإخلال بأى من الشروط والإلتزامات والضوابط المنصوص عليها والمخالفات الصارخة أو تكرار عدم الالتزام البيئي فإن جهاز شئون البيئة له الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المنظمة للنشاط والشخص نفسه.24- منع مزاولة الأنشطة بعد غروب الشمس مباشرة.25- ضرورة موافاة وزارة البيئة بنسخ من الصور والأفلام التي تؤخذ من قبل هواة الأنشطة البحرية.
مشاركة :