أمين الفتوى يوضح حكم أخذ الأموال من صناديق الزمالة..فيديو

  • 4/9/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن ما يُسمى صناديق الزمالة، هي أن يُقتطع من دخل الموظفين جزءًا يذهب لهذا الصندوق، الذي يترتب يستحق منه الموظف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش.وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صناديق الزمالة؟»، أن الفائدة من صندوق الزمالة، أن هذا الجزء المقتطع الشهري أو السنوي بحسب لائحة الصندوق، يترتب عليها استحقاق الموظف مكافأة نهاية خدمة عند بلوغ سن المعاش، على أن يستحق المعاش وخلفه من بعده بشروط مخصوصة تختلف باختلاف نوع الصندوق.وأضاف أن هذا تكييفه الشرعي أنه تبرع من المشترك وعند الاستحقاق فإنه تبرع من صندوق الزمالة سواء ممن اقتطع من راتبه نفسه -المشترك- أو لورثته بشروط مخصوصة مثل الزوجة الأرملة، أو الإبنة التي لم تتزوج، أو الابن المعاق أو المريض وهكذا ، فهي جائزة شرعًا ، بل إنها مما حث عليه الشرع الحنيف ، لأنها من التكافل الاجتماعي ، فهذا جائز ولا حُرمة فيه.

مشاركة :