حكم حج المرأة من مال زوجها دون علمه

  • 4/9/2019
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الزوج الذي لا ينفق على زوجته فلها أن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيها وولدها بالمعروف، لقول ابن قدامة: "فإن منعها ما يجب لها أو بعضه أخذت منه بقدر حاجتها بالمعروف". وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال:" هل يجوز الحج والاعتمار من مال الزوج بدون علمه؟"، أنه لا يصح الحج أو العمرة من مال الغير وهو لا يعلم بذلك، وتابع متسائلًا : فكيف يذهب الإنسان منا ليؤدي فريضة الحج أو أن يعتمر ويأخذ من مال غيره دون علمه فهذا لا يكون مقبولًا . وأشار إلى أنه لا يصح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لتحج أو تعتمر دون علمه بأخذ المال فهذا يكون أقرب للسرقة، ويجب موافقة الزوج على هذا التصرف .

مشاركة :