في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تعريف مجتمع الأعمال بكافة القوانين والقرارات والتشريعات التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، قد نظمت الغرفة ممثلةً بإدارتي الشؤون القانونية والاتصال المؤسسي، وبالتعاون مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، لقاءً توعويًا حول «القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة»، وذلك بهدف اطلاع جميع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص على حيثيات القرار، والإجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم بهذا الشأن. وقد قدمت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عرضًا تناولت فيه *شروط* وضوابط ووسائل التقدم للاستفادة من هذا القرار، مشيرةً إلى أن تطبيق ذلك يعُد عملية تنسيقية بين جهة العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة من خلال التوصية التي ستوصي بها اللجنة الطبية المعنية بتقييم نوع الإعاقة وشدتها لتحديد الفئات المستحقة للحصول على ساعتي الرعاية مدفوعة الأجر. ووفقًا لما ورد في القرار بشأن الشروط والضوابط المنظمة لتنفيذه، فإنه يجب أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسديًا أو عقليًا بحسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وغيرها من الضوابط المنظمة والتي من ضمنها أن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة. كما أنه لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، أو كان مقيمًا خارج مملكة البحرين. علمًا بأن ساعتي الراحة تستحق يوميًا لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ جهة العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.
مشاركة :