الطيران المدني: هذه هي حقوق المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة.. والتعويضات تصل لـ200% من قيمة التذكرة

  • 4/10/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن عدد من الحقوق للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى الناقل الجوي، وذلك ضمن توجهها للتعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار "حقك محفوظ." وأكدت الهيئة أنه لا يحق للناقل الجوي رفض إركاب العميل من ذوي الاحتياجات بعد إصدار التذكرة، لافتة إلى أنه في حالة عدم توفير الناقل الجوي الرحلة المناسبة له أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، فيجب أن يعوض بما يعادل 200% من القيمة الإجمالية لتذكرة السفر شريطة أن يفصح عن أي احتياج خاص به إن وجد قبل إتمام عملية الحجز. وأشارت الهيئة إلى أنه على المسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة عند الاستعداد للسفر، معرفة بعض الإجراءات التوعوية منها: أهمية تقديم المعلومات كاملة عن الخدمات التي يحتاجها من شركة الطيران قبل السفر بوقت كافٍ، بالإضافة إلى إشعار مسبق لشركة الطيران قبل 48 ساعة لمن يرغب في الحصول على بعض الخدمات أو نوع خاص من المعدات، شريطة توفرها على الرحلة (خدمة الرافعات الطبيعة أو توفير كرسي متحرك أو توصيل جهاز التنفس الصناعي بمصدر تيار على الطائرة، أو تعبئة مواد خطرة خاصة ببطارية الكرسي المتحرك، أو أكسيجين علاجي لاستخدامه بالطائرة). وقالت إن جهاز المساعدة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لا يحتسب ضمن حد الأمتعة، وفي حالة عدم القدرة على تخزين الجهاز في مقصورة الركاب كأمتعة محمولة، فيمكن تخزينه مع الأمتعة المشحونة دون تكلفة إضافية على المستفيد، ويجب على شركة الطيران تسلم جهاز المساعدة وإعادته بنفس الحالة التي تم استلامه بها. وأفادت الهيئة بأنه على الناقل مراعاة احتياج العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وبدون مقابل ومن ذلك: توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود للطائرة والنزول منها، وتوفير منصات المعاينة لاستقبالهم، والتأكد من توفير خدمة الصعود إلى الطائرة والنزول منها، وإبلاغهم بالإجراءات في حالة إلغاء أو تأخير أو تغيير مسار الرحلات وتقديم خدمات الرعاية الخاصة التي يحتاجونها بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في اللائحة.

مشاركة :