ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "حكم إرضاع المرأة لطفلها أمام أخيها الشقيق".أجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك: "إذا جرت العادات والأعراف بعمل ذلك فإنه يجوز شرعًا للأخت إرضاع الطفل الصغير أمام أخيها الشقيق مع تغطية منطقة الإرضاع، وعورة المرأة بالنسبة لأخيها الشقيق ومحارمها، هي أن تَظهَرَ أمام محارمها بزينتها الخفية؛ كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق، ما عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوأتين والفخذين فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجلٍ إلا للزوج. واستشهدت بقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور:31]، وعلى الجميع احترام الخصوصيات والأعراف والعادات.
مشاركة :