هيئة الاستثمار تصدر ضوابط التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة

  • 4/11/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، ثلاثة كتب دورية تتضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بعمليات التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة، وتنظيم أماكن وتوقيت عقد الجمعيات العمومية، وتنظيم حضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات.ونص الكتاب الدوري الأول على أنه يشترط للتعامل بنظام التأجير التمويلي لمباني المشروعات (دون الأرض) بالمناطق الحرة أن تصدر الهيئة عدم ممانعتها من إتمام الشركات للتعامل بنظام التأجير التمويلي، دون أي التزامات تقع على الهيئة ودون أدنى مسئولية، على أن يتم اتباع عدد من الضوابط، وهي تقديم المشروعات لبيان شامل لكافة بنود التكاليف الاستثمارية، بما فيها البنود التي سيتم الحصول عليها بنظام التأجير التمويلي، وأن تكون مدة عقد التأجير التمويلي في حدود مدة قرار مزاولة النشاط، وأن يتم التجديد بموافقة الهيئة، وأن تشتمل الموافقة على المباني المطابقة للاعتمادات الفنية والرسومات الهندسية، مع الالتزام بتقديم وثائق تأمين على الأصول الرأسمالية، ومطابقة عقد التأجير التمويلي مع ضوابط الهيئة، قبل توقيعه.كما تضمنت الضوابط النص على التزام شركات التأجير التمويلي والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة، قبل منح التسهيلات الائتمانية، بسداد كافة المستحقات المالية على الموقع والمشروع، وأن يتضمن نص العقد المواد (38) من قانون الاستثمار، والمادة (85) من لائحته التنفيذية، والبنود (3، 4) من المادة (26) من قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.وستحتاج شركات التأجير التمويلي إلى موافقة كتابية مسبقة من الهيئة في حال رغبتها في التصرف في المباني محل التأجير التمويلي، على أن يلتزم المتصرف إليه بالشروط والضوابط المطبقة بالهيئة.ونص الكتاب الدوري الثاني على مراعاة الشركات ملاءمة المكان وموعد عقد الجمعيات العامة، بما يكفل التيسير على جميع المساهمين والشركاء، لتشجيعهم على الحضور وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، وفي حالة عدم التزام الشركات بذلك ستقوم الهيئة بإعمال شئونها وفقا لأحكام القانون، حفاظا على مصالح الشركاء والمساهمين.ونص الكتاب الدوري الثالث على حق مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات، بناء على إذن خاص من الرئيس التنفيذي للهيئة.ووفقا للكتاب الدوري فإن مندوب الهيئة يتولى التأكد من صحة النصاب القانوني للاجتماع وسلامة الإجراءات، ويقوم بتدوين وإبداء الملاحظات على الاجتماع، ويقدمها للهيئة في محضر مكتوب، ولكن لا يحق لمندوب الهيئة إبداء أية أراء بالجمعية أو الاشتراك في التصويت.وفي حالة وجود ملاحظات أو مخالفات قانونية مقدمة من مندوب الهيئة، يقوم قطاع مجمع خدمات الاستثمار بإخطار الشركات بها، وبالأسانيد القانونية المرتبطة بها، خلال 10 أيام من انعقاد الجمعية.ويكون للشركة الرد على الملاحظات أو المخالفات خلال 10 أيام من تاريخ وصول الإخطار إليهم، ثم يتم فحص رد الشركة بمعرفة قطاع مجمع خدمات الاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حالة استمرار الخلاف بين ما أثبته مندوب الهيئة ورد الشركة يتم إحالة الأمر إلى لجنة التظلمات للفصل فيها.

مشاركة :