قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من منال حامد عبد اللطيف بيومي وآخرين ضد نقيب الصيادلة بصفته، والتي طالبت فيها بحل مجلس النقابة العامة للصيادلة وتشكيل لجنة بمعرفة وزير الصحة لاستلام النقابة وإدارتها وإجراء الانتخاب على كامل مقاعد النقابة وتسليم النقابة للمجلس الجديد المنتخب، لانتفاء القرار الإداري.وذكرت المحكمة في أسبابها أنه ليس لوزير الصحة أو لأي جهة إدارية سلطة حل مجلس النقابة، وفقا لأحكام الدستور، وإن كان للقضاء الإداري حل مجلس النقابة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وفقا لأحكام الدستور، إلا أنه لم يصدر من السلطة التشريعية تنظيما لحالات حل مجلس النقابة، كما خلت الأوراق من أسباب تحول دون ممارسة مجلس النقابة القائم لاختصاصاته، ولا ريب في أن الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة ليست مبررا لحل مجلس النقابة، وتعد الجمعية العمومية للنقابة بحكم القانون وتكوينها السلطة الأعلى التي يجوز لها سحب الثقة من المجلس بأكمله.وتابعت المحكمة، وبناء على تقدم وإذ تضمنت الأوراق ما يفيد إجراء انتخابات للتجديد النصفى لمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية يوم 16/4/2019 فإنه يجوز لأعضاء الجمعية العمومية الطعن على قرارات مجلس النقابة الحالي التي تخالف أحكام القانون لبيان وجه المشروعية دون أن يستطيل ذلك إلى حل مجلس النقابة، ولما كان فإن امتناع وزير الصحة عن اصدار قرار بحل مجلس النقابة وإجراء انتخابات على كامل المقاعد لا يشكل قرارا سلبيا من جانب وزارة الصحة.صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف أبو الخير، د.فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد الموارلي، نوح حسين، أحمد زكي، محمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
مشاركة :