طرح د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014، رؤيته نحو صياغة التعديل المقترح حول المادة 140، الخاصة بمد مدة الرئاسة لست سنوات، وذلك بعد المناقشات العديده التى دارت حولها، فى ظل وجود مقترح المادة الانتقالية بشأن الرئيس الحالي.ويأتي هذا الطرح في إطار الحوار المجتمعي والمناقشات التى تدور حول الصياغه النهائية للتعديلات الدستورية، والمنتظر أن يتم الانتهاء منها مساء الأحد القادم، بعد تشكيل لجنة صياغه برئاسة د. علي عبد العال، وعضوية هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية.وتضمنت رؤية د. صلاح فوزي، إطار أول متعلق بعدم الحاجة للمادة الانتقالية، وأن يتم إضافتها للمادة 140، خاصة أن العديد من الآراء رفضت وجود المادة الانتقالية من حيث الشكل ولكن معها في المضمون المتعلق بالرئيس الحالي، حيث صياغتها تكون :"يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ويسري هذا التعديل إعتبارا من أول انتخابات رئاسية تالية لهذا التعديل وذلك بغض النظر عن مدد الرئاسة التى انقضت قبل نفاذ هذا التعديل".وأكد فوزي علي أنه يري في هذه الصياغه حل للانتقادات التى وجهت لوجود المادة الانتقالية،وتحقق الغرض المطلوب في إمكانية ترشح الرئيس الحالي وفق التعديل المقترح، مؤكدًا علي أن حق الترشح إطار حقيقي لتداول السلطة، وحظر الترشح أمر لا يدعمه إطلاقا، مشيرًا إلي أنه وفق هذه الصياغه تتاح الفرصة للجميع من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع أحقية الرئيس الحالي أيضا، مؤكدا علي أنه فى جلسة الحوار المجتمعي طالب بضرورة ضم المادة الانتقالية للمادة 140، وذلك في إطار أساسي مبعثه الحفاظ المراكز الدستورية التي امتملت قبل التعديل. وبشأن الإطار الثاني فى رؤية د.صلاح فوزي قال:" إذا كان هناك رغبة بعدم ضم المادة الانتقالية للمادة 140...فيتم عمل مادة انتقالية أخري بشأن مجلس الشيوخ، ومن ثم لا تكون هناك مادة انتقالية واحده، وأنما تكون اثنان، الأولي متعلقه بأحقية الرئيس الحالي والثانية، بمجلس الشيوخ، والتى يقترح نصه بأن ينقل العاملون بمجلس النواب والذين قد نقلوا من مجلس الشوري بموجب المادة 245 من الدستور، لمجلس الشيوخ، وذلك مع الإحتفاظ لهم بدرجاتهم وأقدمتيهم وكافة حقوقه وبدلاتهم.ولفت استاذ القانون الدستوري إلي أن أي من الإطاريين من شأنهم أن يحقق الغرض والهدف المطلوب، مؤكدا علي أن يدعم ويعظم مبدأ حق الترشح علي أي مبدأ أخر، والذي بدوه يحقق التداول للسلطة.وبشأن رؤيته لما أثير حو تطبيق الأثر الرجعي لتعديل مدة الرئاسة علي الفترتين الماضيتين للرئيس الحالي قال د. صلاح فوزي:"غير قابله للتطبيق...وتطبيق الأثر الرجعي فى القانون يختلف عن الدستور لأن الأمر ليس تسويات"، متابعا المادة 225 من الدستور تسمح في غير المواد الجنائية والضريبة النص علي الأثر الرجعي بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فأن الأمر جدًا مغاير فيما يخص التعديلات الدستورية حيث أن تاريخ نفاذ التعديل محدد حرفيا في المادة 226 من الدستور، والتى جاء نصها علي النحو التالي.:" يكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء ...وبالبناء علي ذلك ... فإن الدستور لم يتضمن نصا علي نفاذ تعديلاته بأثر رجعي ولم يتضمن لإنفاذ التعديل سوي موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى شاركت في الاستفتاء".وفيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية بالتعديلات المقترحه قال استاذ القانون الدستوري، أنه يدعم الموازنة المستقلة للسلطة القضائية، وليست الموازنة رقم واحد، وهذا ما تنص عليه القوانين الخاصة بالجهات القضائية منذ فترات ماضية، مؤكدًا علي أنه ابن من أبناء السلطة القضائية ويتم استقلاليتها الكاملة ماليا وإداريا ولكن الموازنة رقم واحد تكون لأسباب استراتيجية خاصة بالجيوش، ولكن السلطة القضائية لابد أن تكون لها موازنة مستقلة إيمانا بمبدأ الوضوح.
مشاركة :