قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب. وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (ما حكم خلع النقاب لأسباب تتعلق بالعمل؟)، أنه يجوز للسائلة أن تخلع النقاب لأن النقاب ليس واجبًا، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.وأوضح، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه.
مشاركة :