قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن وقت صلاة الوِتر من بعد صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر، وسُمِّيت بذلك لأنها تُصلى وِترًا، إما ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعًا -كركعتين فقط-.وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «رجل يصلي العشاء في جماعة، ويُؤخرُ الوترَ حتى يصليه قبل الفجر، وفي بعض الأيام يستيقظ بعد صلاة الفجر، فما الحكم في ذلك وكيف يؤدي الوترَ بعد دخول الفجر؟»، أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة الوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وليست واجبةً، ودليل سُنِّيَّتِهِا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ» (رواه الترمذي).وأضاف أن كلمة "الوتر" بفتح الواو وكسرها تُطلق على العدد الفردي كالواحد، والثلاثة، والخمسة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ» (رواه البخاري)، وأما عن قضاء صلاة الوتر فقد اختلفَ الفقهاء فيها على النحو التالي: أولًا ذهب الحنفيةُ إلى وجوب قضاء الوتر على من طلع عليه الفجر دون أن يصليه، يستوي في ذلك من تركه عمدًا أو نسيانًا، طالت المدة أو قصرت. حتى ذهب أبو حنيفة إلى بطلان صلاة الصبح لمن صلاه وهو ذاكرٌ أنَّهُ لم يُصَلِّ الوترَ؛ لوجوب الترتيب بين الوتر والفريضة عنده.وتابع: وذهب المالكية إلى أن الوتر لا يُقضى إذا تذكَّرَهُ بعد أن أدَّى صلاةَ الصُّبحِ، فإن كان تذكُّرُه للوتر لم يحدث إلا بعد الدخول في صلاة الصبح، فيُندب له إن كان منفردًا أن يقطع صلاة الصُّبح ليصلي الوتر، إلا إذا خاف خروج الوقت، وإن كان تذكُّرُه في أثناء ركعتي الفجر فقولان عندهم: أحدهما: يقطعها كالصبح، والثاني: يتمها ثم يُوتِر.واستطرد: وذهب الشافعية في الجديد إلى أنه يُستحب قضاءُ الوتر، وهو الصحيح عندهم، لما رواه مسلمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي} [طه: 14]. والقول القديم أنه لا يقضى، وذهب الحنابلةُ إلى أنه يُندب قضاءُ الوِتر إذا فات وقتُه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ» (رواه الترمذي)، قالوا: ويقضيه مع شفعه.وأشار إلى أنه من عرض أقوال الفقهاء يتبين لنا أن مِن الفقهاء مَن ذهب إلى قضاء الوتر بعد خروج وقته، ومنهم من لم يرَ ذلك، وطبقًا لما هو مقرر عند الفقهاء من أنه لا يُنكر المختلف فيه، فللسائل أن يأخذ بأحد هذه الآراء، إلا أننا ننصح السائل الكريم أنه إذا وَثِقَ باستيقاظه أواخرَ الليل فيُستحب له أن يؤخرَ وتره ليؤديه آخر الليل، وإلا فيستحب تقديمه قبل النوم؛ لما رواه مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».
مشاركة :