قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن وقت صلاة الوِتر من بعد صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر، مستشهدة بقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ».وأوضحت في فتوى لها، ما يقال من دعاء في الوتر، مؤكدة أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».ولفتت إلى أن المصلي إما أن يوتر بركعة، أو بثلاث، أو بأكثر، فإن أوتر المصلي بركعة ركع وسجد وتشهد فيها وسلم، وإن أوتر بثلاث يجوز له 3 طرق: أن يصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، ويجوز أن يصليها بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة، وذلك كالمغرب، ويجوز له الفصل بينها فيصلي ركعتين، ثم يسلم ويصلي ركعة، وكل هذه الصور صحيحة.
مشاركة :