قررت الدائرة السابعة استثمار، بمجلس الدولة، إحالة الاستشكال المقام من مصطفى شعبان المحامي، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، والمتضمن إلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة للمفوضين.واختصم الاستشكال الذي حمل رقم 40235 لسنة 73، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم وحسين المطعني وآخرين.وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتى تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
مشاركة :