الأزهر يكشف عن عقوبة تصرف الرجل في أموال زوجته دون إذنها

  • 4/15/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على المعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين إلى الآخر.وأوضح « الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟»، أنه من المقرر شرعًا أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلا يحل لزوجها أن يأخذ من مالها إلا بإذنها، وعن طيب نفس منها.واستشهد بما قال تعالى:«وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» الآية 4 من سورة النساء، بل لقد جعل الله ـ عز وجل ـ الأخذ من مال الزوجة ـ دون إذنها ـ بهتانًا وإثمًا مبينا، حتى ولو كانت الزوجة صاحبة مال كثير، فقال تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» الآية 21 من سورة النساء.وأضاف: وقد كانت النساء يتصدقن من مالهن على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دون الرجوع إلى أزواجهن أو استئذانهم، إلا أنه ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على المعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين إلى الآخر، ومن حسن المعاشرة بالمعروف ألا يتنعت كلٌّ من الزوجين في الخصوصية والكتمان على الآخر؛ فالحياة بينهما تُبنى على المصارحة والمشاورة والمناصحة.ودلل بما قد روى الإمام النسائي في سننه (6/ 68) بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»، وعليه؛ فلا يحق للزوج أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ولا يجب على المرأة أن تُخبر زوجها بمالها، إلا أنه يستحب للمرأة أن تُعلِم زوجها بمالها، وهذا من قبيل المعاشرة بالمعروف، وحسن التبعل، وتؤجر المرأة على ذلك.

مشاركة :