أرست محكمة النقض مبدأ جديدًا بشان عقود الزواج العرفي، حيث اعتبرت وجود شاهد أو أكثر على العقد شرطا كافيا لإثبات عقد الزواج العرفي. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم في إحدى الدعاوى المنظورة لإثبات عقد الزواج العرفي وذلك لحق دفاع الطاعن بزواجه عرفيًا بالمجني عليها، والذي قرر شاهداه بصحته أمام محكمة الجنايات والذي لم تاخذ برأيهم وهو ما يعد أمرا جوهريا وإغفال الحكم له قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب نقضه والإعادة. وجاء بحيثيات الحكم أنه كان بيِّنا من محضر جلسة المحاكمة حيـث إن ممـا ينعـاه الطـاعن على الحكم المطعون فيـه أنـه إذ دانـه بجريمـة هتـك عرض المجني عليها، والتي لم تبلغ الثامنة عشــــــرة من عمرها بغير قوة أو تهديد قد شــــــابه القصـــــور فى التسبيب والفلل حق الدفاع أنه متزوج بالمجني عليها زواجا عرفيا، إلا أن المحكمة أم نرد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجه نقضه. وتبين أن المحكمة ااستمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع ، مؤداه أنه متزوج بالمجنى عليها زواجًا عرفيًا شهدا عليه. لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع يعد فى صورة هذه الدعوى دفاعًا جوهريًا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها ، مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه، أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة.جدير بالذكر أنه إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية ، فإن الدعوى به تقبل وتسير في مجراها الطبيعي حتى يتم الفصل فيها ، أما إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية ( أي زواجًا عرفيًا سواء أكان مكتويًا أم لا )، وأنكر المدعى عليه الزوجية ، فقد رتب القانون على ذلك أثرًا هامًا و خطيرًا ، هو عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، مع تقرير استثناء من هذا الأثر وفقًا لشروط معينة.كما أن ن المقصود بدعوى الزوجية ، الدعوى التي يطلب فيها الحكم بالزوجية فقط، وهي دعوى تهدف إلى التحقق من قيام عقد الزواج، سواء من حيث صحته أو فساده، فلا تسمع بالتالي، أما الدعاوى الأخرى الناشئة عن الآثار المترتبة على هذا العقد ، مثل دعوى النفقة و الطاعة .... فتسمع ولو كان عقد الزواج غير ثابت في وثيقة رسمية.
مشاركة :