أكدت محكمة القضاء الإداري، أن جميع أعمال تعديل الدستور، وما انطوت عليه من أحكام شكلية أو موضوعية، هي من الأعمال البرلمانية ذات الصبغة التشريعية التي تنأى عن رقابة القضاء. وأصدرت المحكمة ٤ أحكام قضائية، بعدم الاختصاص الولائي، في نظر دعاوى تطالب ببطلان التعديلات الدستورية، وإلغاء الإجراءات الجاري تنفيذها من مجلس النواب لتعديل مواد دستور جمهورية مصر العربية. صدر الحكم، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سامى عبدالحميد، ووليد طه بكر بدر نواب رئيس مجلس الدولة.وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات الجارى اتخاذها من مجلس النواب، بشأن الطلب المقدم من خمسة أعضاء بمجلس النواب، لتعديل عدد من مواد دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 18/1/2014.وأضافت أسباب الحكم، أن التعديلات على الدستور بجميع مراحلها، ستخضع لرقابة الشعب باعتباره وحدة مصدر السلطات جميعها، يمارسها عند عرض طلب التعديل علي الدستور للاستفتاء.وتابعت المحكمة، أنه في حالة إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة من قِبل الشعب وبإعلاء كلمة "نعم"، فيصير هذا التعديل نافذًا منذ تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، أو إن شاء الشعب وأعرض عنه ونأى بجانبه، وجاءت كلمة "لا"، فيغدو نسيا منسيا، وتُصبح هذه التعديلات باطلة ولا يتم العمل بها.
مشاركة :