قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شنط رمضان لا تعد من زكاة المال لأن زكاة المال التي يخرجها الإنسان يجب أن نخرجها مالًا لأن الفقير والمحتاج الذي نخرج له مال الزكاة هو أدرى بنفسه وأعلم بمتطلباته التي يرغب في شرائها فلا يجوز أن نفرض عليه شيئا نريده نحن وهو يرغب في شيئًا آخر.واضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال (هل يصح أن أخرج زكاة مالى على هئية شنط رمضان؟)، أن الأصل أن نخرج الزكاة مال نقدي لمن يستحقها لأنه أعلم الناس بنفقاته واحتياجاته ويرتبها بأولويات معينة، لكنه لا مانع إذا تأكد أنه يضع فى الشنطة ما يحتاج اليه الفقير وأسرته من غير مبالغة وإعطاء هذه الشنطة للفقراء وليس لكل أحد فيجوز فى هذه الحالة أن تكون من الزكاة.وتابع: إن احتسابها من الزكاة لا حرج فى ذلك بشرط لا تخرج إلا لمستحق كالفقير أو المسكين.
مشاركة :