ننشر.. المناقشات الكاملة بتقرير البرلمان حول مدة الرئاسة بالتعديلات الدستورية واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية

  • 4/16/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب ثلاث جلسات عامة اليوم، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها، وفق تقرير اللجنة التشريعية.وتضمن تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات، أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة. وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور المعروض على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.وتؤكد اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضًا بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للنواب والمواطنين.وفى هذا الشأن، تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المادة 140 بشأن مدة رئاسة الجمهورية، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتى الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.المادة 140 والمادة الانتقالية• يهدف التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، حيث طالب مقدمو طلب التعديل بأن يصبح النص على النحو الآتي: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".• وقد أكدت مناقشات اللجنة ما انتهى إليه رأي اللجنة العامة من أن التعديل المتقدم غير مخاطب بحظر التعديل الوارد في عجز المادة 226 من الدستور، حيث كشفت المناقشات عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن الحظر المشار إليه ينص على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري.وترى اللجنة أن الواقع العملي أظهر عدم ملاءمة مدة السنوات الأربع للواقع المصري نظرًا لقصرها الشديد، وأنها مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتي تستغرق فترة أطول، خاصة في مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة.واطلعت اللجنة على التنظيم المقارن لمدة ولاية رئيس الدولة في عدد من النظم الرئاسية والمختلطة، بالنظر إلى أن نظام الحكم في جمهورية مصر العربية -وفقًا لما تقضي به أحكام الباب الخامس من الدستور- يندرج ضمن النظام المختلط أو شبه الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيسًا للسلطة التنفيذية ويتقاسم أعمالها مع حكومة مسئولة أمام البرلمان.وقالت إن الدراسات المقارنة تشير إلى أن مدة الولاية الرئاسية في عدد كبير من الدول تتراوح بين خمس وست سنوات، فيما حددت عددا أقل من الدول مدة الرئاسة بأربع سنوات أو سبع سنوات، ومن أمثلة ذلك أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات في كل من فرنسا والجزائر وتونس وكرواتيا، وست سنوات في كل من روسيا والمكسيك وفنزويلا والفلبين، في حين تكون المدة أربع سنوات في النظم الدستورية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وتشيلي، وذهبت نظم قليلة إلى جعلها سبع سنوات مثل اليمن.وقد انتهت اللجنة بعد دراسة جميع الآراء ووجهات النظر إلى تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات، وأضافت: "هذا وقد ارتبط باقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 140 تعديل آخر تضمنه طلب تعديل الدستور باستحداث حكم انتقالي ينظم طريقة سريان المادة 140 بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي".وقد جاء النص المقترح للمادة الانتقالية في طلب التعديل على النحو الآتي: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور."واستعرضت اللجنة مختلف الآراء ووجهات النظر التي طرحت بجلسات الاستماع واجتماعات اللجنة فيما يتعلق باستحداث المادة الانتقالية المذكورة، والتي كشفت توافقًا كبيرًا على مبدأ جواز سريان حكم الفقرة الأولى من المادة 140 بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي، تطبيقًا للأثر المباشر لسريان القاعدة القانونية.وأكدت حقيقة تكرر ذكرها على لسان رئيس المجلس وهي أن رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيه من قريب أو من بعيد، بل إن اللجنة تعي تمامًا وتقدر صعوبة تولي مسئولية البلاد في ظل الظروف التي تولى فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداءً وانتهاءً من نواب الشعب تقديرًا للدور التاريخي لرئيس الجمهورية للأسباب المشار إليها، ونظرًا للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي والمؤسسي لاستكمال برامج البناء والتنمية.وبعد أن اتفق أعضاء اللجنة على مبدأ استحداث الحكم الانتقالي، دارت المناقشات حول مضمون هذا الحكم وطريقة تنظيمه، حيث اتجه جانب إلى أن يسري الحكم المعدل على رئيس الجمهورية الحالي بعد انتهاء ولايته، في حين طالب البعض بأن تمتد الولاية الرئاسية الحالية إلى نهاية المدة بعد تعديلها إلى ست سنوات.وتطرقت اللجنة إلى دراسة فكرة امتداد الولاية القائمة في ضوء نظرية المراكز القانونية، حيث تبين أنه لا يمكن المساس بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية إذا انقضت مدة الرئاسة، أما إذا كانت مدة الرئاسة قائمة، فيجوز أن تمتد بنص في الدستور شأنها في ذلك شأن العديد من التصرفات والأعمال القانونية إعمالًا للأثر القانوني المباشر للقاعدة القانونية. واستقرت اللجنة على سريان المدة الجديدة وهي ست سنوات على الرئيس الحالي مع إعطائه الحق في الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقًا لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها.كما ثار خلاف بين أعضاء اللجنة في شأن موضع الحكم الانتقالي المقترح، حيث طالب بعض الأعضاء بوضعه في باب الأحكام الانتقالية، فيما طالب البعض الآخر بأن يكون ذلك من خلال مادة تالية للمادة 140 من الدستور.وانتهت اللجنة إلى أنه من المستقر عليه أن موجبات حسن الصياغة التشريعية تفرض ألا يوضع حكم مؤقت يطبق لمرة واحدة في ثنايا حكم دائم، خاصة أن القيمة القانونية لكلا الرأيين واحدة لا تختلفان من حيث الأثر القانوني، فالدستور كله بديباجته وجميع مواده وحدة عضوية واحدة لا تنفصل عن بعضها ولا تتجزأ.وتضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التي دارت بأروقة المجلس حول المواد المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتي الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.وفيما يخص المواد المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، استعرضت اللجنة المواد المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وقررت المداولة فيها وعرضها في تقريرها بحسب الموضوع لا بحسب ترتيب المواد، ولعل أهم مسئولية تسند لنائب رئيس الجمهورية هي الحلول محل رئيس الجمهورية في أحوال المانع المؤقت، فضلًا عن أن رئيس الجمهورية سيحدد مهامه واختصاصاته الأخرى.وتناولت المداولة في مسألة نائب رئيس الجمهورية بعض النقاط الفرعية، وأهمها أهمية استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في حد ذاته، وهل تعيين نائب رئيس الجمهورية على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز؟ وهل يتعدد النواب أم يقتصر الأمر على نائب واحد؟ وتحديد الوسيلة الأمثل لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية هي التعيين أم الانتخاب؟ وتحديد المسئولية السياسية لنائب رئيس الجمهورية، ومن يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال تعدد النواب عند غيابه؟ والصلاحيات والحدود والأحكام التي يخضع لها نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم أدائه اليمين الدستورية، واستقالته من منصبه، وذلك كله على النحو الآتي الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس في حد ذاته: حيث استعرضت اللجنة بعض الآراء التي طُرحت في جلسات الاستماع والحوار المجتمعي والتي أنكرت جدوى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه منصب مرتبط بالنظم الرئاسية أكثر من ارتباطه بالنظم البرلمانية وغير ذلك من الأسباب التي وردت تفصيلًا في محاضر جلسات الحوار المجتمعي.غير أن اللجنة رفضت هذا الطرح لأن المجلس قرر بالفعل الموافقة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وتضمنت الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس وأحال الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغة مشروع المادة، وليس من صلاحيات اللجنة معاودة المناقشة في هذه الجزئية فهذا مكانه مناقشة طلب التعديل من حيث المبدأ وتحديد المواد المطروحة للتعديل، وذلك كله دون الخوض في تفنيد هذه الحجة التي قيلت في عدم استحسان منصب نائب الرئيس.وترى اللجنة أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يتسق مع طبيعة النظام المختلط، حيث يتمتع رئيس الدولة بتأثير قوى ويملك سلطات حقيقية بما يستتبعها من مهام جسام، جعلت وجود نائب له أمر منطقي وضروري في آن معًا، وذلك لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.كما أن هذا التعديل يحقق التوازن المطلوب في النظم المختلطة بين النظام البرلماني من جهة، والنظام الرئاسي من جهة أخرى، دون التدخل أو الانتقاص من دور السلطة التشريعية.وفيما يخص: "هل تعيين النائب على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز"، فخلال جلسات الحوار المجتمعي ثار رأي يذهب إلى ضرورة أن يكون ثمة التزام على رئيس الجمهورية بتعيين نائب وعدم ترك الأمر على سبيل الجواز، وقد رفضت اللجنة هذا الطرح، لأن منصب نائب رئيس الجمهورية استحدث أساسًا لمساعدة رئيس الجمهورية في الأحوال التي يقدرها ويراها، فضلًا عن أن التخوف من حدوث فراغ تشريعي في أحوال عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية ليس له ما يبرره لوجود رئيس مجلس الوزراء الذي يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال غيابه المؤقت.وبالتالي انتهت اللجنة إلى جعل تعيين نائب لرئيس الجمهورية أمرًا جوازيًا لرئيس الجمهورية وليس على سبيل الوجوب، يمارسه وفق سلطته التقديرية وبما يحقق الصالح العام.وفيما يخص نائب واحد لرئيس الجمهورية أم أكثر من نائب، أثناء المناقشات ذهبت بعض الآراء إلى القول بقصر حق رئيس الجمهورية على تعيين نائب واحد فقط، وأنه لا يجب أن يتعدد النواب، لأن في تعددهم احتمال تضارب واختلاف آراء.غير أن اللجنة لم تقبل هذا الطرح، وذهبت إلى أنه يتعين أن يكون عدد النواب في إطار السلطة التقديرية المخولة لرئيس الجمهورية فهو الأبعد نظرًا في هذه المسألة، والأكثر قدرة على تقدير الصالح العام فهو يستطيع ابتداءً عدم تعيين نواب، ويستطيع أن يعين نائبًا واحدًا، وأخيرًا يستطيع أن يعين أكثر من نائب، وأن يحدد مهامهم واختصاصاتهم، بل إن في تعددهم ما يؤكد طبيعتهم المعاونة لرئيس الجمهورية وكلهم حال تعددهم معاونون له.وفيما يخص انتخاب نائب رئيس الجمهورية أم تعيينه أثناء جلسات الحوار المجتمعي، ذهب البعض إلى ضرورة انتخاب نائب رئيس الجمهورية مع رئيس الجمهورية في بطاقة انتخاب واحدة وذلك بدلًا من التعيين.ورفضت اللجنة هذا الطرح، وذلك لأن النظام السياسي في مصر قائم على مزيج من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، أما انتخاب النائب فمعمول به في النظم الرئاسية الصرفة التي ليس بها حكومة مسئولة أمام البرلمان.ومن ثم، فقد خلصت اللجنة إلى أن شغل نائب رئيس الجمهورية لمنصبه يكون بطريق التعيين وليس الانتخاب.وفيما يخص المسئولية السياسية لنائب رئيس الجمهورية، ثار تساؤل أثناء المناقشات باللجنة حول المسئولية التي يتحملها نائب رئيس الجمهورية من الناحية السياسية.وقد استقرت اللجنة بعد المداولات على أن نائب رئيس الجمهورية مسئول سياسيًا أمام رئيس الجمهورية الذي عيَّنه وحدد صلاحياته واختصاصاته، وأن نائب رئيس الجمهورية ليس مسئولًا أمام البرلمان ولا يُمنح الثقة منه، ولا يلزم موافقة مجلس النواب عند إعفائه من منصبه أو إجراء تعديل في أشخاص النواب.وتشير اللجنة إلى أن المسئولية التي يخضع لها نائب رئيس الجمهورية تتمثل في إمكانية محاكمته عن جرائم الخيانة العظمى، كما أنه يخضع للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة على النحو المبين في المادة 173 من الدستور.وفيما يخص "من يحل محل الرئيس في أحوال المانع المؤقت إذا تعدد النواب؟"، ثار تساؤل أثناء جلسات الحوار المجتمعي حول من يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال تعدد به، وطرأ ما جعل رئيس الجمهورية يغيب مؤقتًا، هل "أقدمهم أم من يختاره رئيس الجمهورية أم غير ذلك؟".وأوضحت اللجنة، في هذا المقام، أن المانع المؤقت يختلف عن المانع الدائم، فلا حلول لنائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية في حالتي الاستقالة أو الوفاة، أما في أحوال الغياب المؤقت، فيستطيع رئيس الجمهورية وبقرار منه تحديد من يحل محله إذا تعدد نوابه، وقد فضلت اللجنة ترك الأمر لتقدير رئيس الجمهورية.أما الصلاحيات والأحكام التي يخضع لها نائب رئيس الجمهورية، فاستعرضت اللجنة الأحكام التي يخضع لها رئيس الجمهورية والتي أحالت إلي موادها المادة المستحدثة المتضمنة في طلب تعديل الدستور، فتبين له أنه يشترط لتعيين نائب رئيس الجمهورية ذات الشروط المطلوب توافرها في رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (141) من الدستور، وأن يؤدي القسم علي النحو المبين في المادة (144) من الدستور ولكن يدور الأمر في تحديد الجهة التي يؤدي أمامها القسم، لأن المادة (144) من الدستور تنص على يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس النواب وهذا سيكون محل بحث اللجنة في نقطة تالية، كما أن الأحكام المتعلقة بالمرتب والمعاملة المالية وغيرها والتي يخضع لها رئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة (145) تسري في حق نائب الرئيس، وأنه يخضع للمحاكمة وفقا للقواعد العامة المقررة في شأن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما تجوز محاكمته بتهمة الخيانة العظمي علي النحو المبين في المادة (173) من الدستور. وثار تساؤل في اللجنة عن مدى جواز تفويض رئيس الجمهورية أحد نوابه في بعض اختصاصاته؛ إذ إن المادة (148) من الدستور أجازت لرئيس الجمهورية تفويض بعض صلاحياته لأشخاص محددين وكان ذلك حال خلو الدستور من منصب نائب رئيس الجمهورية.وانتهت اللجنة في هذه المسألة إلى أنه من حق رئيس الجمهورية تفويض نائبه في بعض صلاحياته على أن تكون هذه الصلاحيات محددة في قرار التفويض، وقررت إجراء الصياغة اللازمة لذلك.أما عن تأدية اليمين أمام مجلس النواب أم أمام رئيس الجمهورية، فلاحظت اللجنة أن المادة 144 من الدستور تنص على مسألتين، أولهما تحديد عبارات القسم، وثانيهما مكان تأدية القسم، وقررت أن يكون تأدية القسم من رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب بصفته ممثلًا للشعب، أما نائب رئيس الجمهورية فيعينه رئيس الجمهورية، وبالتالي فمن غير الملائم أن يؤدي القسم أمام مجلس النواب بل يتعين أن يؤديه أمام رئيس الجمهورية، وبالتالي يتعين أن تعكس الصياغة هذا المعنى.وفيما يخص استقالة نائب رئيس الجمهورية، يجب تقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وقد تأكدت اللجنة من أن النص المقترح يتضمن ذلك ضمنًا من خلال عبارة (وأن يقبل استقالتهم)، وأن ذلك يقتضي ابتداءً أن تقدم الإستقالة إليه حتى يتسنى له قبولها.أما إعادة تنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية، تأسيسًا على ما انتهت إليه اللجنة في شأن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، فقد اتفقت اللجنة مع ما تضمنه طلب التعديل من اقتراح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (160) من إعادة تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها في أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية، بما يقصر حظر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على رئيس الجمهورية المؤقت دون غيره.

مشاركة :