محام يلجأ إلى القضاء لإلغاء قرار وقفه عن العمل 3 أشهر

  • 4/17/2019
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الإدارية الكبرى قرار مجلس تأديب المحامين بوقف محام عن العمل مدة ثلاثة أشهر وذلك لمخالفته، ورفضت المحكمة دعواه بإلغاء القرار ومطالبته بالتعويض، حيث أكدت المحكمة أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين هو بمثابة حكم ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء. وكان المحامي المدعي ذكر في دعواه أنه في غضون 2018 صدر قرار من مجلس تأديب المحامين بوقفه عن مزاولة المهنة مدة ثلاثة أشهر تبدأ من صيرورة القرار نهائيًا، ولم يرتض ذلك القرار فقام بالطعن عليه أمام لجنة التأديب الاستئنافية إلا أنها رفضت الاستئناف، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم ببطلانه، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامّ مبلغ دينار واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه وفقًا لأحكام المواد 44، 45، 46، 47 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980، يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، على أن ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العـدل والشؤون الإسلامية، ولمجلس التأديب ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضـور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات، ويصدر مجلس التأديب قراراه بالأغلبية في جلسة سرية. كما أنه من المقرر أن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظامًا عقابيًا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبًا على ذلك فإن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها. وقالت المحكمة: حيث إن المدعي أقام دعواه طعنًا على القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين، وهو بمثابة حكم ولا يعدّ من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، ومن ثم لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء. وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها في شأن النزاع الماثل، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليهم الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه -وقد سقط ركن الخطأ- لبحث عناصر التعويض المدعى به، ويضحي طلب التعويض الماثل -والحالة هذه- قائمًا على غير سند من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :