مصادر «عاجل»: وزارة العمل تحظر التدخين رسميًّا في أماكن العمل وتحدد العقوبات

  • 4/17/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت مصادر لـ«عاجل» أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اعتمد مطلع هذا الأسبوع الجاري، قرارًا رسميًّا بحظر التدخين في أماكن العمل وتنفيذ القرار وتطبيق العقوبات للمنشآت المخالفة. ووجه الراجحي قرارًا وزاريًّا اطلعت «عاجل» على نسخة منه، تضمن حظر التدخين في أماكن العمل، وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظًا على الممتلكات والبيئة. وحدد القرار المقصود بـ«التدخين» وفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 28/7/1436هـ، وهو «تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى». وتضمن القرار الوزاري تطبيق أحكام مخالفات السلامة الصحية والمهنية بحق المنشآت المخالفة. ونصت المادة السابعة من نظام مكافحة التدخين في الفقرة الرابعة على أنه يمنع التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها. وحسب المادة «15» من نظام مكافحة التدخين، تستوجب مخالفة المنشأة للنظام عقوبة تصل إلى «5» آلاف ريال.

مشاركة :