أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من خلال اطلاعها على المشروع المقترح من أعضاء في مجلس الشورى بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء الذي لم يمضِ على اعتماده ست سنوات على أهمية مراجعة النظام لظهور بعض الثغرات النظامية التي تحتاج التعديل. وفي التفاصيل، فقد وجد المشروع المقترح من أعضاء الشورى إقبال درندري وسلطانة البديوي وفيصل الفاضل ومستورة الشمري وهدى الحليسي بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ترحيباً وتأييداً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وأشارت اللجنة، إلى أن مقترح الأعضاء يوضح بعض حالات الإيذاء التي لم يشملها النظام القائم وظهرت بعد تطبيقه، كما تضمنت التعديلات المقترحة تلبية الحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة وتناسب حجم الإيذاء بسبب زيادة حالته. وقد نصت المادة 13 بمعاقبة من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وفي حال العود أو اقتران الجريمة بأن المجني عليه كان طفلاً أومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معاً، كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن أي فعل من أفعال الإيذاء أو أدعى كيدياً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة. وحدد الأعضاء أهداف التعديلات المقترحة لنظام الإيذاء بوضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، أو تستر على مرتكبها وتتولى النيابة التحقيق في قضايا الإيذاء والادعاء أمام المحكمة المختصة، وكذلك تأكيداً لحق من يتعرض للإيذاء في التعويض عما يلحقه من ضرر، إضافة إلى تقويم السلوك النفسي للمجرمين وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته والتماشي مع الأنظمة الدولية، ووضع تعريف واضح وشامل للإيذاء.
مشاركة :