كشفت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تردّد بشأن السماح للجهات الحكومية بنقل الموظفين دون موافقتهم. وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ المادة المتعلقة بنقل الموظف لم تتغير في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة، لكنّها أكّدت أن يكون نقل الموظف مرتبطًا بما تقتضيه مصلحة العمل. وتوضح اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الوزارة، كيفية نقل الموظفين؛ حيث تنص المادة الـ59 على أنّ «عمليات النقل والتكليف والإعارة والاستعارة تهدف إلى تطوير الموارد البشرية الحكومية وضمان حسن سير الأعمال»، وتذكر المادة 60 أنّه «يجوز نقل الموظف بترقية أو دون من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى بعد موافقة الجهة التي يعمل بها بعد أن تتأكد الجهة الراغبة في نقله من توافر الشروط اللازمة لذلك، وفي حال النقل بترقية يشترط عدم وجود موظفين مؤهلين للترقية على الوظيفة المراد النقل إليها لدى الجهة الراغبة في النقل»، بينما المادة 61 «يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر أو من وظيفته إلى وظيفة أخرى بعد التأكد من توافر شروط الوظيفة المراد نقله إليها وفقًا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وقواعد النقل الواردة في اللائحة». وتنص المادة 62 على أنّه «إذا كان النقل من جهة حكومية إلـى جهة حكومية أخرى فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف قبل إصدار قرار النقل وعدم تمكين الموظف من مباشرة عمله في الجهة المنقول إليها إلا بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها، ويكون تاريخ إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها وإثباته في الجهة المنقول إليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في الجهة المنقول إليها»، بينما المادة 63 «يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك». وحدّدت اللائحة الحالات التي لا يجوز فيها نقل الموظف، وهي «أثناء مدة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي مجموعتها التفصيلية نفسها»، و«من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها مُنح تلك الدرجة»، و«النقل من وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة ما لم تمضِ مدة سنتين من تاريخ شغلها، وتتثبت الجهة الحكومية، التي يعمل بها الموظف من توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها».
مشاركة :