ننشر منطوق حكم النقض بمقتل الصحفية ميادة أشرف

  • 4/18/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تنشر "البوابة نيوز" منطوق حكم محكمة النقض بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، عقب رفضها طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.وجاء به عدم جواز الطعن المقدم من المتهم عبدالله عبدالحميد، وعدم قبول طعن لكل من المتهمين علاء الغلياني وطارق السعيد وإسماعيل غالب وحسام حامد ومحمد حسني، شكلا. كما قضت بقبول الطعن المقدم شكلا من اثنين وفي الموضوع بتصحيحه باستبدال الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المقضي بها، وقبول الطعن المقدم لكل من المتهمين أحمد محمد إسماعيل ومروان هشام شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة سنوات بعقوبة السجن المقضي بها.وأيضا قبول طعن لكل من المتهمين عبدالرحمن نصر وهاني محمد شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وقبول طعن كل من المتهمين عبدالله جمال ولسانه عبدالحميد وهاني أحمد شكلا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات.كما قررت قبول طعن لكل من المتهمين خميس حسن وحاتم السيد، وإسلام الدين وهشام ممدوح وإسلام ممدوح وأحمد محمد ومصطفى هاشم شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقصف بها بالنسبة لكل الساعتين ولكل من المحكوم عليهم علاء غالب وطارق أحمد وإسماعيل غالب ومحمد حسين اللذين لم يقبل طعنهم شكلا.وقبول طعن كل من المتهمين محمد إسماعيل عبدالحميد وأحمد محمد وشوقي السيد ومحمد مصطفى ومحمود نور شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات بالنسبة لكل من الطاعنين وللمحكوم عليه حسام حامد الذي لم يقبل طعنه شكلا.وقضت بقبول طعن كل من المتهمين مالك أحمد وعبدالعزيز محمود شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المفضى بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات، عاشرا رفض كل الطعون فيما عدا ذلك.كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

مشاركة :