250 ألف درهم غرامة لشاب قال لابنة عمه أنتِ مو محترمة بكلامك

  • 4/20/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام شاب "عربي الجنسية" بسب ابنة عمه عبر برنامج واتس أب، وعاقبته محكمة أول درجة بغرامة قدرها 250 ألف درهم، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 23 أبريل الجاري. وكانت المجني عليها قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه المتهم بسبها عبر برنامج واتس أب حيث قال لها "احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك"، فأسندت له النيابة العامة تهمة سب المجني عليها عن طريق الشبكة المعلوماتية، وطالبت بمعاقبته طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتغريمه 250 ألف درهم وألزمته بالرسوم القضائية. وخلال الجلسة أكد المتهم فشله في التصالح مع الشاكية خلال فترة الأجل التي أعطتها له المحكمة، مشيراً إلى أنه لم يقصد سب المجني عليها، وأن الواقعة بدأت بسجال بينه وبين أبن عمه "شقيق المجني عليها ومقيم خارج الدولة" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب عبارة خطأ تختص بالشأن العام كتبها الأخير وقام المتهم بتصحيحها. وقال" المجني عليها هي من بدأت الحديث معي وأرسلت لي على الواتس أب، تهاجمني وكررت نفس كلام أخيها وأوردت كلاما يفيد بأن ردي على أخيها غير محترم، مما استفزني فأرسلت لها "احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك"، مشيراً إلى أن العبارة محل الواقعة المقصود بها حديث وأسلوب المجني عليها وليس شخصها. وقدم محامي المتهم مذكرة دفاع أكد فيها أن الجملة محل الاتهام لا تعتبر من كلمات السب أو التحقير أو الازدراء، وتعد من النقد المباح الذي هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب العمل أو بنية التشهير به أو الحط منه ولا يستوجب العقاب. وأكد دفاع المتهم في مذكرته، أن حكم أول درجة لحقه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لكونه حكماً قد أدان المستأنف بالرغم من انتفاء جريمة السب وفق أحكام نص المادة 20 من القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات، نظراً لكون العقوبة المذكورة في تلك المادة شرطها الاذراء بما يعني إعلام الغير بما تضمنته الرسائل محل الجريمة المزعومة، والذي لا يتحقق إلا إذا كان أمام جمع من الجمهور، ودفع بعدم الاعتداد بالقيد والوصف الصادر من النيابة العامة بأمر الإحالة. وأشار الدفاع إلى أن جملة "احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك" تمت بين الطرفين فقط عبر برنامج واتس أب، دون إعلام الغير بما تضمنته الرسالة مما يجعل الفعل خارجاً عن دائرة التجريم، لافتاً إلى أن المادة (373) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة 10 الاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعه معينة، بالإضافة إلى أن الفقرة الأولى من المادة (374) تضمنت شرطاً بما مفاده أن تكون الجريمة في مواجهة المجني عليه بحضور غيره، أما إذا كانت الجريمة في غير حضور أحد فيكتفى بالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم حسبما ورد في الفقرة الثانية من تلك المادة. والتمس دفاع المستأنف بالبراءة موكله، واحتياطياً تعديل الوصف والقيد وتطبيق المادة (274) من قانون العقوبات على المتهم.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :