سيدة تهدد زوجها بنشر صور فــاضــحة له لإجــباره عـلى تـطـلـيـقها

  • 4/21/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

لجأت سيدة إلى ابتزاز زوجها مقابل حصولها على الطلاق بعدما تحصلت من هاتفه على صور فاضحة له برفقة زوجته الثانية وهددته بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يطلقها، إلا أن الزوج رفض الاستسلام للتهديدات وتقدم ببلاغ ضدها وقضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبسها 3 أشهر وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقال المجني عليه إن المتهمة هي زوجته الأولى قامت بإرسال صور خاصة له وتخص زوجته الثانية وهي صور خاصة جدا ولا يجوز نشرها وهددته في حال أنه لم يقم بتطليقها فسوف تقوم بنشر الصور، كما أرسلت ذات الصورة على برنامج التواصل الاجتماعي الوات ساب على هاتفه الخاص وأضاف أن المتهمة حصلت على الصور من هاتفه الخاص. كما اعترفت المتهمة في التحقيقات بصحة ما نسب إليها وأنها حصلت على مجموعة من الصور لزوجها وزوجته الثانية من ذاكرة الهاتف الخاصة بالمجني عليه ويوم الواقعة قامت بإرسال الصورة محل الواقعة إلى زوجها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الانستغرام وأخبرته أنه لا أحد لديه هذه الصور واختتمت اعترافها بأنها قامت بذلك التهديد من أجل حمله على تطليقها. فأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2016 و2017 بدائرة أمن محافظة الشمالية أولا: تسببت عمدا في إزعاج المجني عليه حيث إنها أساءت استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: شرعت في حمل المجني عليه المذكور بطريق التهديد بإفشاء وإسناد أمور خادشة للشرف على أن يطلقها وقد خاب إثر ارتكاب الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وذلك على النحو البين بالأوراق. ثالثا: هددت المجني عليه المذكور بارتكاب جريمة وكان ذلك بطريق الكتابة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة إن توافر أركان جريمة التسبب عمدا في إزعاج الغير بإساءة استعمال الهاتف والتهديد بواسطة الكتابة والشروع في حمل المجني عليه على تطليق المتهمة بطريق التهديد مقترنة بظرف التشديد لاحتواء التهديد على أمور خادشة للشـــرف. ولما كانت التهمة الأولى والثانية والثالثة المسندة للمتهمة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فمن ثم فإن المحكمة تعمل في حقها الارتباط عملا بنص المادة 66 من قانون العقوبات وتوقع عليهم جريمة العقوبة الأشد باعتبار أن هذه التهم انتظرتهم خطة جنائية واحدة وقد ارتكبوا لغرض واحد. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بالآتي: أولا: حبس المتهمة ثلاثة أشهر وبتغريمها خمسمائة دينار وذلك عما نسب إليها بالتهم الأولى والثانية والثالثة للارتباط وقدرت كفالة خمسمائة دينار لإيقاف التنفيذ، ويستبدل بعقوبة الحبس بإلزام المحكوم عليها بالعمل في خدمة المجتمع بموافقتها وإلزامها بعدم التعرض أو الاتصال بالمجني عليه وزوجته، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

مشاركة :