حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة

  • 4/22/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال لأمانة الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟".أجابت أمانة الفتوى، أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين.وأضافت: "الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.

مشاركة :