قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج زكاة المال هو أن تخرج مرة واحدة لمستحقيها عند حلول الحول.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ( هل زكاة المال تخرج فى وقت واحد أم تقسيمها على فترات؟)، أن الأصل فى الزكاة أنها حق للفقير أي يجب على الإنسان أن يعطيها للمستحق وما إفتقر فقيرًا إلا بمنع غنيًا زكاة ماله، فالزكاة هى حق للفقير لأبد أن يأخذها كلها إلا لمصلحته كأن يكون لو أخذ الزكاة دفعه واحدة سينفقه فى أمور تفسده، أو أن يكون بعيدًا فمنتظره الى أن يأتى فتكون هناك مصلحة فى تأخير الزكاة أو كان ذلك لضرورة كأن لا يكون المزكي لديه سيولة ففى هذه الحالة لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. وأشار الى أنه يجوز إخراج زكاة المال على فترات متقطعة أو على عدة أشهر من باب ترشيد النفقات لفقير معين، لعله لا يحسن تدبير حاله فيأخذ المال وينفقه مرة واحدة ثم يمد يده للناس بعد ذلك، فيتم منحه شهرية ينفق منها.
مشاركة :