رفضت محكمة نقض أبوظبي، طعناً تقدم به متهم بالاستيلاء على بطاقة بنكية مملوكة لإحدى السيدات والاستيلاء على ما بها من مبالغ، بعد أن سلمتها له لإغلاق حسابها البنكي وهي خارج الدولة، ومعاقب بالحبس سنة مع لإيقاف تنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم، وقضت محكمة النفض بإلزام الطاعن الرسم القانوني المستحق، مع الأمر بمصادرة التأمين. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكية تمتلك شقة في إمارة أبوظبي، وتقوم بتأجيرها وطلبت من المتهم "مقيم في الدولة" مساعدتها في تأجيرها لكونها لا تقيم في الدولة، وعندما ذهبت إلى البنك لفتح حساب، قام المتهم بوضع رقم هاتفه في بيانات الحساب البنكي للمجني عليها بحجة متابعة الحساب لكونها غير مقيمة في الدولة، واستولى بعد ذلك على مبلغ 407 ألف درهم من حسابها بعد أن أوهمها بانه سيتم إغلاق حسابها ما لم تحضر للدولة أو ترسل له بطاقة الصراف الخاصة بها. وأشارت أواق التحقيقات إلى أن المجني عليها أرسلت للمتهم بطاقتها البنكية مع أحد معارفه، وبعدها أبلغها بتمكنه من سحب المبالغ وإغلاق الحساب وحاول إثنائها عن العودة للدولة بحجة وجود رفض تأشيرتها بسبب مشكلة متعلقة بها، إلا أنها أصرت على الحضور، وحصلت على تأشيرة دخول للدولة بسهولة لتكتشف خدعته واستيلائه على مبالغ مالية من حسابها واستعماله بطاقتها البنكية في الشراء عبر الانترنت بالإضافة على قيامه بتأجير الشقة عدة مرات والاستيلاء على قيمة الإيجار لنفسه. وكانت النيابة العامة قدر أسندت إلى المتهم، وآخر مجهول، استعماله لمحررا عرفيا صحيحا والمملوك للمجني عليها والانتفاع به بأن استولى على أموال المجني عليها وبطاقتها البنكية، والتي كانت سلمتها له على وجه الوكالة، لإغلاق حسابها البنكي في أحد بنوك الدولة، إلا أنه استعمل البطاقة في الاستيلاء على المبالغ النقدية وشراء بعض المنتجات بالدولة أثناء وجودها بالخارج. وخلال التحقيقات أنكر المتهم قيامه بالاستيلاء على أموال الشاكية، مدعياً أنه هو الذي يطالبها أصلا بمبلغ 400 ألف درهم، فيما أظهر التقرير الفحص، أن التوقيع الموجود على عقد الشقة الوارد بخانة إمضاء المؤجر ومنسوب إلى الشاكية بالإضافة إلى أن كشف الحساب البنكي المرفق والعائد للشاكية، وكذا حركات الدخول والخروج الخاصة بها تبين بأنه تم سحب عدة مبالغ نقدية من حساب الشاكية البنكي في الدولة أثناء تواجدها خارج الدولة. وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهم، عن الجرائم المسندة اليه للارتباط والحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، وبالغرامة مبلغ عشرة آلاف درهم، فاستأنف المحكوم عليه الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه بطريق النقض، وأودع محاميه صحيفة بأسباب الطعن، حيث نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع. فيما أشار حكم المحكمة، إلى أن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض، مما يكون معه الطعن برمته على غير أساس يتعين رفضه، وحكمت برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم القانوني المستحق، مع الأمر بمصادرة التأمين. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :